Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٩

عن بعض أصحابنا، عن أحدهما(عليهم السلام)أنّه قال : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلِّ غسل يلزمه في ذلك اليوم١ .

28 - باب وجوب الغسل يوم الجمعة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرّضا(عليه السلام)قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال : واجب على كلِّ ذكر وأُنثى ، عبد أو حرّ ٢.

2 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن عبد الله قال: سألت الرّضا(عليه السلام)عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجبٌ على كلِّ ذكر وأُنثى ، عبد أو حرّ ٣.

3 -محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الغسل يوم الجمعة على الرّجال والنّساء في الحضر، وعلى الرِّجال في السّفر، وليس على النّساء في السّفر وفي رواية أخرى: أنّه رخص للنّساء في السّفر لقلّة الماء٤

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن الحسين بن خالد٥قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) : كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً؟ فقال : إنَّ الله تبارك وتعالى أتمَّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة؛ وأتمَّ صيام الفريضة بصيام النافلة؛ وأتمَّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان[ أو نقصان ] ٦.

(١)1- الحديث ضعيف .
(٢)2- الاستبصار 1 ، 61 - باب الأغسال المسنونة ، ح 4 . التهذيب ،1، نفس الباب ، ح 23 . والذي يظهر من المصنف رحمه الله هنا وجوب الغسل يوم الجمعة، وقد صرّح أبو جعفر الصدوق رحمه الله في الفقيه بأنه سنة واجبة، بل قال بأنه واجب على الرجال والنساء في الحضر والسفر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وذلك في باب غسل الجمعة وآداب الحمّام، ولكن المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم هو الاستحباب دون الفرض والإيجاب ولذا أدرجوه في باب الأغسال المسنونة للوقت، فراجع .
(٣)3- الاستبصار 1 ، 61 - باب الأغسال المسنونة ، ح ه ، التهذيب 1، 5 - باب الأغسال المفترضات والمسنونات ح 24 وفي سنده : محمد بن عبيد الله . وكرره برقم 28 من الجزء الثالث من التهذيب.
(٤)4- وحمل على عدم تأكد الاستحباب لما ورد في خبر أم أحمد بنت موسى الآتي تحت رقم 6 من هذا الباب .
(٥)5- إن كان هو ابن أبي علاء الخفاف فهو ثقة، وإن كان الصيرفي فهو مجهول.
(٦)6- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 25 وكرره برقم 4 من الباب 17 من نفس الجزء. وفيه أتم وضوء النافلة بغسل الجمعة، بدل: وأتمّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة . وروى بمعناه مرسلاً في الفقيه 1 ، 22 - باب غسل يوم الجمعة ودخول . . . ، ح 7 .

:  · /kafi/3/49/