Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٥٧

عبد الله(عليه السلام)في صلاة العيدين قال : يكبّر ثمَّ يقرأ ، ثمَّ يكبر خمساً ويقنت بين كلِّ تكبيرتين ، ثمَّ يكبر السّابعة ويركع بها، ثمَّ يسجد ، ثمَّ يقوم في الثانية فيقرأ ثمَّ يكبّر أربعاً، فيقنت بين كلُّ تكبيرتين، ثمَّ يكبر ويركع بها١.

6 -عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن النّوفليِّ، عن السّكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه(عليهم السلام)قال : نهى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) أن يخرج السّلاح في العيدين إلّا أن يكون عدوّ حاضر [أ]٢.

7 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن رِبْعيِّ بن عبد الله، عن الفُضَيل بن يسار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : أتي أبي بالخُمْرة يوم الفطر، فأمر بردَّها ، ثمَّ قال : هذا يوم كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يحبُّ أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع وجهه على الأرض٣.

8 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبَان بن عثمان، عن سَلَمة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فخطب النّاس ثمّ قال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحبّ أن يُجَمّع معنا فليفعل ومن لم يفعل فإنَّ له رخصة - يعني من كان متنحيّاً -٤.

9 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإمام من الصّلاة أيام التشريق؟ قال : يُتمُّ الصّلاة ويكبّر٥.

10 - محمّد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : السنّة على أهل الأمصار أن

(١)1- التهذيب ، نفس الباب، ح .11 الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 2 .
(٢)2- التهذيب 3، 6 - باب صلاة العيدين ، ح 37 . وفي ذيله : ... عدو ظاهر. هذا وقد صرح أصحابنا رضوان الله عليهم بكراهة الخروج بالسلاح في العيدين إلا لضرورة كعدو وما شابه مستدلين بهذه الرواية، ولأن الخروج بالسلاح - كما يقول صاحب المدارك رحمه الله 217/1 - ينافي الخضوع والإستكانة.
(٣)3- التهذيب 3 ، 26 - باب صلاة العيدين، ح 2 . وفي ذيله جبهته . . . ، بدل وجهه .... وروى بمعناه وبسند : آخر الفقيه 1 ، 79 - باب صلاة العيدين، ح 16 . والحُمْرَة : سجّادة للصلاة .
(٤)4- التهذيب 3، 6 - باب صلاة العيدين، ح 38. قوله : يعني ... الخ : يحتمل أنه من كلام الإمام(عليه السلام)، وإن كان الظاهر أنه من كلام الراوي وتفسيره .
(٥)5- التهذيب 3، 26 - باب صلاة العيدين، ح 13 . وقد دل الحديث على عدم وجوب متابعة المأموم للإمام في التكبيرات المستحبة إذا كان مسبوقاً . والحديث صحيح .

:  · /kafi/3/457/