2- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام١.
3 - عليُّ بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن٢معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذان ولا إقامة يكبّر فيهما اثنتي عشر تكبيرة، يبدأ فيكبّر فيكبّر ويفتتح الصلاة، ثمَّ يقرأ فاتحة الكتاب، ثمَّ يقرأ : والشمسِ وضحاها، ثمَّ يكبّر خمس تكبيرات، ثمَّ يكبّر ويركع، فيكون يركع بالسّابعة، ثمَّ يسجد سجدتين، ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثمَّ يكبّر أربع تكبيرات، ويسجد سجدتين، ويتشهّد ويسلّم ، قال : وكذلك صنع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، والخطبة بعد الصلاة، وإنّما أحدث الخطبة قبل الصّلاة عثمان ، وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً، وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بُرْداً ويعتمّ شاتياً كان أو قايظاً، ويخرج إلى البرِّ حيث ينظر إلى آفاق السّماء، ولا يصلّي على حصير، ولا يسجد عليه، وقد كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يخرج إلى البقيع فيصلّي بالنّاس٣.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قيل لرسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يوم فطر أو يوم أضحى : لو صلَّيتَ في مسجدك ؟ فقال : إنّي لأحِبُّ أن أبرز إلى آفاق السماء٤.
5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عليِّ بن أبي حمزة عن أبي
:
· /kafi/3/456/