Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٥٦

2- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام١.

3 - عليُّ بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن٢معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذان ولا إقامة يكبّر فيهما اثنتي عشر تكبيرة، يبدأ فيكبّر فيكبّر ويفتتح الصلاة، ثمَّ يقرأ فاتحة الكتاب، ثمَّ يقرأ : والشمسِ وضحاها، ثمَّ يكبّر خمس تكبيرات، ثمَّ يكبّر ويركع، فيكون يركع بالسّابعة، ثمَّ يسجد سجدتين، ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثمَّ يكبّر أربع تكبيرات، ويسجد سجدتين، ويتشهّد ويسلّم ، قال : وكذلك صنع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، والخطبة بعد الصلاة، وإنّما أحدث الخطبة قبل الصّلاة عثمان ، وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً، وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بُرْداً ويعتمّ شاتياً كان أو قايظاً، ويخرج إلى البرِّ حيث ينظر إلى آفاق السّماء، ولا يصلّي على حصير، ولا يسجد عليه، وقد كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يخرج إلى البقيع فيصلّي بالنّاس٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قيل لرسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يوم فطر أو يوم أضحى : لو صلَّيتَ في مسجدك ؟ فقال : إنّي لأحِبُّ أن أبرز إلى آفاق السماء٤.

5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عليِّ بن أبي حمزة عن أبي

(١)1- التهذيب 3 نفس ،الباب ، ح 4. الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 1 . الفقيه 1 ، 79 - باب صلاة العيدين ، ح 4 : وأخرجه عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام). هذا وعند أصحابنا أن صلاة العيدين واجبة مع وجود الإمام وجوباً عينياً بالشروط المعتبرة في الجمعة، يقول المحقق في الشرائع :« في صلاة العيدين: وهي واجبة مع وجود الإمام(عليه السلام)بالشروط المعتبرة في الجمعة وتجب جماعة ولا يجوز التخلف إلا مع العذر فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا، اختلت الشرائط سقط الوجوب، واستحب الإتيان بها جماعة ،وفرادى ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تُقْضَ».
(٢)2- في سند التهذيب : عن يونس بن معاوية ..
(٣)3- التهذيب ،3، 6 - باب صلاة العيدين ، ج 10 . الاستبصار 1 ، 279 - باب كيفية التكبير في صلاة العيدين، ح 1 وفيه إلى قوله ويتشهد قال وكذلك صنع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم). هذا ويقول المحقق في الشرائع 1 / 100 عن كيفية صلاة العيدين: «وكيفيتها أن يكبر للإحرام ، ثمَّ يقرأ الحمد وسورة والأفضل أن يقرأ الأعلى ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر ويقنت بالمرسوم حتى يتم خمساً ثم يكبر ويركع . فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير، فيقرأ الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ الغاشية، ثم يكبر أربعاً يقنت بينها أربعاً ثم يكبر خامسة للركوع ويركع ، فيكون الزائد على المعتاد تسعاً خمس في الأولى وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين».
(٤)4- الحديث ضعيف .

:  · /kafi/3/456/