Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٥٥

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن صلاة القتال١؟ فقال : إذا التّقوا ،فاقتتلوا، فإنّ الصّلاة حينئذ التكبير، وإن كانوا وقوفاً٢لا يقدرون على الجماعة فالصّلاة إيماء٣.

6 - محمّد، عن أحمد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قلت له : أرأيتَ إن لم يكن المُوَاقِفُ على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النّزول؟ قال : يتيمّم من لَبَدِهِ أو سرجه أو مَعْرَفة دابته فإنَّ فيها غباراً، ويصلّي، ويجعل السّجود أخفضّ من الرّكوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت دابّته، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه٤.

7 - محمّد بن يحيى، عن العمركيِّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(عليه السلام)قال : سألته عن الرَّجل يلقى السَّبُعَ وقد حضرت الصّلاة، ولا يستطيع المشي مخافة السّبُع ، فإن قام يصلّي خاف في ركوعه وسجوده السّبع، والسّبع أمامه على غير القبلة، فإن توجّه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : يستقبل الأسد ويصلّي، ويؤمي برأسه إيماءً وهو قائمٌ ، وإن كان الأسد على غير القبلة٥.

254- باب صلاة العيدين والخطبة فيهما

1 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام) : ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ، ومن لم يُصَلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له، ولا قضاء عليه٦.

(١)1- أي الصلاة أثناء القتال.
(٢)2- أي مصطفّين للقتال ولم يشرعوا فيه بعد .
(٣)3- التهذيب ،3 13 - باب صلاة المطاردة والمسايفة ، ح 2 بتفاوت يسير الفقيه ،1 ، نفس الباب، ح 16 .
(٤)4- التهذيب 3، 12 - باب صلاة الخوف، ح 5 بزيادة في الصدر وتفاوت . الفقيه 1، 63 - باب صلاة الخوف والمطاردة و . . . ، ح 12 بزيادة في الصدر أيضاً وتفاوت. ومعرفة الدابة شعر عنقها، أو الشعر النابت في محدب رقبتها . وواقفه مواقفة ووقافا وقف كل منهما للآخر في الحرب أو الخصومة.
(٥)5- تهذيب 3 ، 29 - باب صلاة الخوف ، ح .6 . الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 4 ورواه مختصراً .
(٦)6- تهذيب 3، 6 - باب صلاة العيدين، ح 8 وروى ذيله برقم 5 من نفس الباب أيضاً. وروى ذيله في الاستبصار 1 ، 275 - باب لا تجب صلاة العيدين إلا مع الإمام . 2.

:  · /kafi/3/455/