Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٥٢

يجزيه في النّافلة؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة١، وتسبيحة في الرُّكوع، وتسبيحة في السّجود.

252- باب صلاة الخَوْف

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن صلاة الخوف؟ قال: يقوم الإمام، وتجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه، وطائفة بإزاء العدوِّ، فيصلّي بهم الإمام ركعة، ثمَّ يقوم ويقومون معه، فَيَمْثْلُ قائماً ويصلّون هم الرَّكعة الثانية، ثمَّ يسلّم بعضهم على بعض ، ثمَّ ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم الركعة الثّانية ، ثمَّ يجلس الإمام فيقومون هم فيصلّون ركعة أُخرى، ثمَّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه، قال: وفي المغرب مثل ذلك، يقوم الإمام وتجيىء طائفة فيقومون خلفه، ثمَّ يصلّي بهم ركعة، ثمَّ يقوم ويقومون ، فَيَمْتُلُ الإمام قائماً ويصلّون الركعتين، فيتشهّدون ويسلّم بعضهم على بعض، ثمَّ ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم، ويجيىء الآخرون ويقومون خلف الإمام ، فيصلّي بهم ركعة يقرأ فيها ، ثمَّ يجلس فيتشهّد ، ثمَّ يقوم ويقومون معه ويصلّي بهم ركعة أُخرى، ثمَّ يجلس، ويقومون هم فيتمون ركعة أُخرى، ثمَّ يسلّم عليهم٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: صلّى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)بأصحابه في غزوة ذات الرِّقاع صلاة الخوف، ففرَّق أصحابه فرقتين، أقام فرقة بإزاء العدِّو، وفرقة خلفه، فكبّر وكبّروا، فقرأ وأنصتوا، وركع فركعوا وسجد فسجدوا، ثمَّ استمّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)قائماً، وصلّوا لأنفسهم ركعة، ثمَّ سلّم بعضهم على بعض، ثمَّ خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدوّ، وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) فصلّى بهم ركعة،

(١)1- المشهور بين أصحابنا وجوب قراءة الفاتحة في النافلة كوجوب قراءتها في الفريضة، نعم نسب إلى الفاضل القول بعدم الوجوب، وهو ممنوع . والحديث مجهول.
(٢)2- التهذيب 3 ، 12 - باب صلاة الخوف، ح .. الاستبصار 1 ، 285 - باب صلاة الخوف ، ح 1. وقد ذكر أصحابنا في كتبهم صلاة الخوف من حيث الكيفية والشروط والأحكام، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 129/1 وما بعدها. وتفترق صلاة الخوف جماعة عن صلاة الجماعة العادية في ثلاثة أمور: الأول : انفراد المؤتم. الثاني : توقع الإمام للمأموم حتى يجيء في الركعة الثانية وفي التشهد الثالث: إمامة القاعد بالقائم.

:  · /kafi/3/452/