15 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليِّ بن أسباط ، عن عدَّة من أصحابنا أنَّ أبا الحسن الأوَّل(عليه السلام)كان إذا اهتَمَّ ترك النّافلة ١.
16 - وعنه ، عن عليِّ بن معبد٢أو غيره ، عن أحدهما(عليهم السلام)قال : قال النبيُّ صلّى الله عليه وآله : إنَّ للقلوب إقبالاً وإدباراً ٣، فإذا أقبلت فتنفّلوا ، وإذا أَدبَرَت فعليكم بالفريضة.
17 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى بن حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرِّضا(عليه السلام)يكون عليَّ الصّلاة النّافلة، متّى أقضيها؟ فكتب(عليه السلام): أيّة ساعة شئت من ليل أو نهار٤.
18 - وبهذا الإسناد ؛ عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الله بن عليّ السَّراد قال : سأل أبو كهمس أبا عبد الله(عليه السلام) فقال : يصلّي الرَّجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ فقال : لا بل يفرّقها ههنا وههنا، فإنّها تشهد له يوم القيامة٥.
19 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الرَّيان قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): رجل يقضي شئياً من صلاته الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد الرسول(صلی الله علیه وآله وسلم)أو في في مسجد الكوفة أتُحسب له الرَّكعة على تضاعف ما جاء عن آبائك(عليه السلام)في هذه المساجد حتّى يجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة إن يصلّي مائة ركعة أو أقلّ أو أكثر وكيف يكون حاله؟ فوقّع(عليه السلام) : يحسب له بالضّعف فأمّا أن يكون تقصيراً من الصّلاة بحالها٦فلا يفعل ،هو٧إلى الزَّيادة أقرب منه إلى النقصان .
20 - أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النّوفليِّ ، عن عليِّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الرَّجل المستعجل ما الّذي
:
· /kafi/3/451/