Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٥٠

قال : كان أبو جعفر(عليه السلام)يقضي عشرين وتراً في ليلة١.

12 - عنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، فاقض ذلك كما فاتك، تفصل بين كلِّ وترين بصلاة، لأنَّ الوتر الآخر، لا تقدمنَّ شيئاً قبل أوَّله الأوَّل فالأول، تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثمَّ الوتر، قال : وقال أبو جعفر(عليه السلام): لا يكون وتران في ليلة إلّا وأحدهما قضاء. وقال : إن أوتَرْتَ من أوَّل اللّيل وقمت في آخر اللّيل فوترك الأوَّل قضاء، وما صلّيت من صلاة في ليلتك كلّها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك، فإنّها لليلتك، وليكن آخر صلاتك الوتر، وتر ليلتك٢.

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عليِّ بن عبد الله، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجلٌ عليه من صلاة النّوافل ما لا يدري ما هو من كثرته ، كيف يصنع ؟ قال : فليصلِّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرته، فيكون قد قضى بقدر علمه، قلت: فإنّه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله ؟ فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لا بدَّ منها ، أو حاجة لأخ مؤمن، فلا شيء عليه، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصّلاة، فعليه القضاء، وإلّا لقى الله مستخفّاً متهاوناً مضيّعاً لسنّة رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، قلت: فإنّه لا يقدر على القضاء، فهل يصلح له أن يتصدّق؟ فسكتَ مَلِيّاً ثمَّ قال : نعم، فليتصدَّق بصدقة، قلت : وما يتصدَّق ؟ فقال : بقدر طَوْلِهِ ، وأدنى ذلك مُدَّ لكلِّ مسكين مكان كلِّ صلاة قلت وكم الصّلاة الّتي تجب عليه فيها مدَّ لكلِّ مسكين؟ فقال: لكلّ ركعتين من صلاة اللّيل، وكلُّ ركعتين من صلاة النّهار . فقلت : لا يقدر ، فقال مدَّ لكلِّ أربع ركعات، فقلت: لا يقدر، فقال : مدَّ لكلِّ صلاة اللّيل ومدَّ لصلاة النّهار، والصّلاة أفضل، والصّلاة أفضل٣.

14 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال : إعلم أنَّ النّافلة بمنزلة الهديّة، متى ما أُتي بها قُبِلَتْ ٤.

(١)1- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ، ح 126 . الفقيه ،1، نفس الباب، ح 11 .
(٢)2- التهذيب ،2 ، نفس الباب، ح 124 بتفاوت .
(٣)3- التهذيب 2 ، 1 - باب المسنون من الصلوات ، ح 25 بتفاوت يسير الفقيه 1 ، 88 - باب نوادر الصلاة ، ح 13 بتفاوت يسير أيضا. وكرر الشيخ هذا الحديث برقم 79 من الباب 10 من الجزء 2. من التهذيب. ولعل سكوته(عليه السلام)[ملياً: أي طويلاً] لعدم جرأة السائل علي ترك الصلاة من غير عذر، ويعلم أن هذا الأمر يشكل المبادرة على تجويزه . مرآة المجلسي 420/15. والطول: الغناء والسعة، والقدرة. هذا، والحديث مجهول.
(٤)4- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ، ح 103 بتفاوت وزيادة في آخره . وكذلك هو في الاستبصار 1 ، 151 - باب وقت نوافل النهار ، ح . وقد حمل الشيخ هذا الحديث وأمثاله في التهذيبين على ضرب من الرخصة لمن علم أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها .

:  · /kafi/3/450/