14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر، وركعتا الفجر فى السفر والحضر.
15 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد عن عليِّ بن النّعمان، عن الحارث بن المغيرة النّصريِّ قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : صلاة النّهار ستَّ عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشّمس، وثمان بعد الظّهر ، وأربع ركعات بعد المغرب، يا حارث : لا تدعهنّ في سفر ولا حَضَر، وركعتان بعد العشاء الآخرة، كان أبي يصلّيهما وهو قاعدٌ وأنا أُصلّيهما وأنا ،قائم ، وكان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يصلّي ثلاث عشرة ركعة من اللّيل ١.
16 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال : حدَّثني إسماعيل بن سعد الأحوص قال : قلت للرّضا(عليه السلام) : كم الصّلاة من ركعة ؟ فقال : إحدى وخمسون ركعة٢
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى مثله.
17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في قول الله عزَّ وجلَّ :﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴾ ٣
(١)1- التهذيب 2 ، 1 - باب المسنون من الصلوات، ح .5 . وكرره برقم 16 من نفس الباب أيضاً. هذا، وقد استُدِلَّ بهذه الرواية من قبل جماعة من الأصحاب على أن نافلة العشاء وهي ما يعبر عنها بالوتيرة، حالها حال سائر النوافل، فيجوز الإتيان بها من جلوس كما يجوز من قيام، بل القيام فيها أفضل، ويقول استأذنا السيد الخوئي في التنقيح 63/1: «والصحيح عدم مشروعية القيام في الوثيرة وأن الجلوس معتبر في حقيقتها وذلك لعدم تمامية ما استدل به على جواز القيام أو أفضليته في الوتيرة. حيث قالوا إن الباقر(عليه السلام)إنما صلّى الوتيرة جالساً لصعوبة القيام في حقه لكبر سنه الشريف وعظم جثته المقدسة على ما صرّح به في بعض الروايات، وحيث لم يكن أبو عبد الله(عليه السلام)بديناً كأبيه(عليه السلام)صلاها قائماً . . ، وهذا لا يمكن المساعدة عليه، لأن في روايات الوتيرة ورد التقييد بكونها عن جلوس، بل ورد في بعضها أن الرضا(عليه السلام)كان يصليها جالساً ولم يكن سلام الله عليه بديناً حتى يتوهم أن جلوسه في الوتيرة تستند إلى صعوبة القيام في حقه، فلو كان القيام فيها أفضل كما ادعي لم يكن لما فعله وجه صحيح » .
(٢)2- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 1 . الاستبصار 1 ، 130 - باب المسنون من الصلاة في .. . ، ح 1 . يقول المحقق رحمه الله في الشرائع وهو بصدد الحديث عن الصلوات المفروضة وأعدادها :«وصلاة اليوم والليلة خمس، وهي سبع عشرة ركعة في الحصر الصبح ركعتان والمغرب ثلاث وكل واحدة من البواقي أربع، وسقط من كل رباعية في السفر ركعتان ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر أمام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ربعتان من جلوس تعدان بركعة وإحدى عشرة صلاة الليل، مع ركعتي الشَّفع والوتر، وركعتان للفجر. ويقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة على الأظهر، والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما إلا الوتر وصلاة الإعرابي . . . » .
(٣)3- سورة المزّمل / 6. وناشئة الليل ساعات الليل، وكل ساعة من ساعات الليل ناشئة هي أشد وطأ: أي أشد ثباتاً من النهار وأثبت في القلب وأقوم قيلا : أي وأصوب قراءة .