10 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وأبو داود عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إذا قاء الرَّجل وهو على طهر فليتمضمض١.
11 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسکان ، عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرَّجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء، قال: قلت: فإنّهم يزعمون أنَّ فيه الوضوء؟ فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم ، وقولوا هكذا السُنَّة ٢.
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء٣
13 - محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن العاف والحجامة وكلّ دم سائل؟ فقال : ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفّيْك اللّذَين أنعم الله تعالى بهما عليك٤.
14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتّد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربّما أُغفي وهو قاعدٌ على تلك الحال؟ قال : يتوضّأ قلت له : إنَّ الوضوء يشتدَّ عليه لحال علّته ؟ فقال : إذا خفي عليه الصّوت فقد وجب الوضوء عليه ، وقال : يؤخّر الظّهر ويصلّيها مع العصر يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء ٥.
(١)1- الاستبصار 1 ، 50 - باب الرعاف ، ح .. التهذيب 1، 14 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 31 . بزيادة في آخرهما وتفاوت في بعض السند أيضاً .
(٢)2- الاستبصار 1 57 - باب مس ،الحديد، ح .. التهذيب 1، 14 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 2 . قوله(عليه السلام): يمسح رأسه و ... الخ : محمول على الاستحباب لدرء كراهة الحديد. والضمير في : فإنهم ، وفي : خاصموكم ، يرجع إلى المخالفين.
(٣)3- الاستبصار 1، 53 - باب القبلة ومس الفرج ، ح 1 . التهذيب 1 ، 1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 54 بتفاوت في الترتيب فيهما الفقيه 1 ، 15 - باب ما ينقض الوضوء، ح 9 بتفاوت يسير .
(٤)4- الاستبصار 1، 50 - باب الرعاف ، ح 1 . التهذيب 1 نفس الباب، ح 33 . ولا يخفى أن الحصر هنا إضافي بالنسبة إلى ما يخرج من الجسد، فلا ينافي ناقضية النوم والإغماء.
(٥)5- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 14 بتفاوت يسير. وقوله(عليه السلام)يشتد عليه ، قال في الحبل المتين : أراد به أنه يصعب عليه صعوبة قليلة لا يؤدي إلي جواز التيمم وإلا لسوّغه(عليه السلام)له . وإنما ذكر الراوي تعسر الوضوء عليه وأردفه بقوله : وهو قاعد، رجاء أن يرخص(عليه السلام)له في ترك مطلق الطهارة وطمعاً في أن يكون النوم حال القعود وتمكين المقعد من الأرض غير ناقض للطهارة كما ذهب إليه بعضهم وخصوصاً إذا كانت الطهارة متعسرة . وما تضمنه آخر الحديث من قوله(عليه السلام): إذا خفي عليه الصوت ... الخ ، مما استدل به الشيخ في التهذيب على النقض بالإغماء والمرة وتبعه المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وشيخنا الشهيد في الذكرى، ولا يخفى ما فيه» مرآة المجلسي 11913 - 120 .