Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٥

15 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الحَفْقَة والخفقتين؟ فقال: ما أدري ما الخَفْقَة والخفقتان إن الله يقول:١﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾. إنَّ علياً(عليه السلام)كان يقول : من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء٢.

16 - علي بن محمّد، عن ابن جمهور، عمّن ذكره، عن أحمد بن محمّد، عن سعد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: أُذنان وعينان، تنام العينان ولا تنام الأُذنان، وذلك لا ينقض الوضوء، فإذا نامت العينان والأُذُنان انتقض الوضوء.

17 - أحمد بن إدريس ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صَدَقة، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الرَّجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي ؟ قال : لا بأس، إنّما ذلك في الحديد ٣.

24 - باب الرجل يطأ على العَذَرَة أو غيرها من القَذَر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: في الرجل يطأ على الموضع الپذي ليس بنظيف، ثمَّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً؟ قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك٤.

(١)1- سورة القيامة / 14 . وقيل في معنى الآية : إن على الإنسان من نفسه رقباء من جوارحه يشهدون عليه بما عمل .
(٢)2- الاستبصار 1 ، 47 - باب النوم ، ح 10 . التهذيب 1 ، نفس ،الباب ، ح 10 . وخَفَقَ فلان - كما في القاموس - : حرك رأسه إذا نعس.
(٣)3- الاستبصار 1، 57 - باب مس الحديد، ح4 . التهذيب 1، 14 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 3 . وقد حمل الحديث على ضَرْب من الاستحباب بعد استعمال الحديد في قص الشعر أو الظفر درءاً لكراهته كما تقدم .
(٤)4- التحديد بالخمسة عشر ذراعاً إنما هو لبيان ما تزول به النجاسة على باطن النعل أو القدم عند المشي، ويؤيده قوله(عليه السلام)في الذيل أو نحو ذلك . ويمكن أن يستدل بظاهر الحديث على اشتراط تطهير النعل أو باطن القدم بالمشي أن تكون الأرض طاهرة. وأضاف ابن الجنيد اشتراط يبوستها أيضاً.

:  · /kafi/3/45/