Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٣

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن ظريف١، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : ليس في حَبِّ القرع والدّيدان الصّغار وضوء، إنّما هو بمنزلة القُمَّل٢.

5 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن ابن أخي فضيل، عن فضيل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يخرج منه مثل حبِّ القرع؟ قال : ليس عليه وضوء . وروي : إذا كانت ملطّخة بالعذرة أعاد الوضوء٣.

6 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولأبي عبد الله(عليه السلام)ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفَيك الأسفَلين من الدُّبر والذَّكَر، غائط أو بول أو منيُّ أو ريح، والنّوم حتّى يذهب العقل، وكلّ النّوم يُكره إلّا أن تكون تسمع الصوت٤.

7 - محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام)قال : سألته عن الرَّجل ، هل يصلح له أن يستدخل الدَّواء ثمَّ يصلّي وهو معه، أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء، ولا يصلّي حتّى يطرحه٥.

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرّجل يتجشأ فيخرج منه شيء ، أيعيد الوضوء؟ قال : لا .

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن القيء، هل ينقض الوضوء؟ قال : لا٦.

(١)1- هو ابن ناصح .
(٢)2- الاستبصار 1 ، 48 - باب الديدان ، ح 2 . التهذيب 1 ، 1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 22 . الفقيه 1 ، 15 - باب ما ينقض الوضوء ، ح 2 . وحب القرع : دود عريض يتولد في الإمعاء يشبه حب القرع فسمّي به وشبهه بالقمل من حيث عدم ناقضيته للطهارة إذا وجد في بدن الإنسان. هذا، ولا بد من الحمل على ما إذا خرج غير ملطخ بالعذرة وإلا فهو ناقض للوضوء كما سوف يشير إليه في الرواية التالية .
(٣)3- الاستبصار ،1 نفس ،الباب .. التهذيب ، نفس الباب ، ح 19 وفيهما عليه الوضوء، وليس فيهما الذيل من قوله : وروي ... الخ . وليس في سندهما ذكر للفضيل متوسط بين ابن أخي الفضيل وأبي عبد الله(عليه السلام).
(٤)4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 12 . الفقيه 1 ، 15 - باب ما ينقض الوضوء ، ح 1 بزيادة في آخره مع تفاوت يسير .
(٥)5- التهذيب 1 ، 14 - باب الأحداث الموجبة للطهارة، ح 1 .
(٦)6- الاستبصار 1، 49 - باب القيء ، ح 1 . التهذيب 1، باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 25 . هذا، وقد ذكر أصحابنا موارد يستحب الوضوء عندها ومن جملتها القيء، وإن صرح بعضهم بأن استحباب الوضوء في هذه الموارد غير ثابت فالأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية

:  · /kafi/3/43/