من بعض، يخرج فيقيم فيها، يتمَّ أو يقصّر ؟ قال : يتمُّ١.
7 - الحسين بن محمّد ،عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في قول الله عزّ وجلَّ :﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ﴾٢قال : الباغيّ باغي الصيد، والعادي: السّارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرَّ إليها ، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة٣.
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يخرج إلى الصيد، أيقّصر أم يتمَّ؟ قال: يتمُّ، لأنّه ليس بمسير حقّ٤.
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الملاحين والأعراب، هل عليهم تقصير ؟ قال : لا ، بيوتهم معهم٥ .
10 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد محمّد بن ، عن عمران بن محمّد، عن عمران القميّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : الرَّجل يخرج إلى الصيّد مسيرة يوم أو يومين، يقصّر أو يتمّ ؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفُصُول فلا، ولا كرامة٦.
11 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر٧، عن محمّد بن جزك قال : كتبت
:
· /kafi/3/434/