وفي رواية أخرى: المكاري إذا جدَّ به السيّر فليقصّر١.
قال٢: ومعنى جدَّ به السيّر يجعل منزلين منزلاً .
3 - محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد ،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرّضا(عليه السلام)عن الرّجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصّر أم يتمَّ؟ قال : يتمَّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه٣.
4 -محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة، أيقصّر الصلاة؟ قال : لا ، إلّا أن يشيّع الرَّجل أخاه في الدِّين، وإنَّ التصيّد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه، وقال : يُقَصّر إذا شيّع أخاه٤.
عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن بعض أصحابه، عن عليِّ بن أسباط مثله .
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الأعراب لا يقصّرون، وذلك أنَّ منازلهم معهم .
6 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يكون له الضياع بعضها قريب
:
· /kafi/3/433/