Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٣٣

وفي رواية أخرى: المكاري إذا جدَّ به السيّر فليقصّر١.

قال٢: ومعنى جدَّ به السيّر يجعل منزلين منزلاً .

3 - محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد ،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرّضا(عليه السلام)عن الرّجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصّر أم يتمَّ؟ قال : يتمَّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه٣.

4 -محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة، أيقصّر الصلاة؟ قال : لا ، إلّا أن يشيّع الرَّجل أخاه في الدِّين، وإنَّ التصيّد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه، وقال : يُقَصّر إذا شيّع أخاه٤.

عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن بعض أصحابه، عن عليِّ بن أسباط مثله .

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الأعراب لا يقصّرون، وذلك أنَّ منازلهم معهم .

6 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يكون له الضياع بعضها قريب

(١)1- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 37 الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 5 وفيهما زيادة والجمال وبتفاوت في الجميع قليل.
(٢)2- هذا التفسير هو للكليني رحمه الله كما صرح به الشيخ في التهذيب .
(٣)3- التهذيب 30 ، نفس الباب ، ح 32 . الاستبصار 1 ، 135 - باب الرجل الذي يسافر إلى ضيعته أو . . . ، ح 14 . وقد حمله الشيخ في التهذيب على ما إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير.
(٤)4- التهذيب 3 ، نفس الباب ، ح 45. الاستبصار 1 ، 138 - باب المتصيد يجب عليه التمام أم التفصير ؟ ح 1 ولا بد من حمله على ما لو كان الصيد لِلّهو.

:  · /kafi/3/433/