Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٣٥

إليه :١جُعِلْتُ فِداك ، إنَّ لي جِمَالاً ولي قوّام عليها ، وقد أخرج فيها إلى طرق مكّة لرغبة في الحجّ ، أو في الندرة إلى بعض المواضع، فهل يجب عليَّ التقصير في الصلاة والصيام؟ فوقّع(عليه السلام): إن كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكّة، فعليك تقصير وفطور٢.

247- باب المسافر يدخل في صلاة المقيم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماّد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في المسافر يصلّي خلف المقيم، قال يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء٣.

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبَان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن المسافر يصلّي مع الإمام ، فيدرك من الصلاة ركعتين، أيجزىء ذلك عنه ؟ فقال : نعم٤

248 - باب التطوع في السفر

1 - الحسين بن محمّد ،عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزیار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السّفر؟ قال: ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيءٌ، إلا أنّه ينبغي للمسافر أن يصلّي بعد المغرب أربع ركعات٥، وليتطوّع باللّيل ما شاء إن كان نازلاً ، وإن كان راكباً فليصلّ على دابّته وهو راكبٌ، ولتكن صلاته

(١)1- في التهذيبين والفقيه : كتبت إلى أبي الحسن الثالث(عليه السلام).
(٢)2- التهذيب 3 نفس الباب ، ح 43 بتفاوت يسير الاستبصار 1 ، 137 - باب من يجب عليه التمام في السفرح 10 بتفاوت يسير ،1 الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 15 بتفاوت يسير أيضاً. ومحمد بن جزك، هو الجمال وكان من أصحاب الهادي(عليه السلام)كما قيل. وبمضمون الحديث عمل أصحابنا رضوان الله عليهم .
(٣)3- التهذيب 3 ، 10 - باب أحكام فوائت الصلاة ، ح 18 . الاستبصار 1، 26 - باب المسافر يصلي خلف المقيم، ح 2 . وكرره الشيخ برقم 85 من الباب 23 من الجزء 3 من التهذيب. هذا وما عليه مذهب الأصحاب كراهة أن يأتم حاضر بمسافر، وأن ذهب البعض إلى كراهة العكس أيضاً ، ونسب إلى علي بن بابويه القول بعدم الجواز في الحالتين معا. وصرح في المعتبر على أن الكراهة إنما تتم مع اختلاف ،فرضيهما، فلا كراهة مع التساوي فيهما .
(٤)4- التهذيب 3 نفس الباب، ح 19
(٥)5- هي نافلة المغرب ولا خلاف عندنا في سقوط رواتب الرباعية المقصورة في السفر دون غيرها.

:  · /kafi/3/435/