إليه :١جُعِلْتُ فِداك ، إنَّ لي جِمَالاً ولي قوّام عليها ، وقد أخرج فيها إلى طرق مكّة لرغبة في الحجّ ، أو في الندرة إلى بعض المواضع، فهل يجب عليَّ التقصير في الصلاة والصيام؟ فوقّع(عليه السلام): إن كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكّة، فعليك تقصير وفطور٢.
247- باب المسافر يدخل في صلاة المقيم
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماّد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في المسافر يصلّي خلف المقيم، قال يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء٣.
2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبَان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن المسافر يصلّي مع الإمام ، فيدرك من الصلاة ركعتين، أيجزىء ذلك عنه ؟ فقال : نعم٤
248 - باب التطوع في السفر
1 - الحسين بن محمّد ،عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزیار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السّفر؟ قال: ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيءٌ، إلا أنّه ينبغي للمسافر أن يصلّي بعد المغرب أربع ركعات٥، وليتطوّع باللّيل ما شاء إن كان نازلاً ، وإن كان راكباً فليصلّ على دابّته وهو راكبٌ، ولتكن صلاته
:
· /kafi/3/435/