Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٣١

السفر أدَّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقضِ في السّفر صلاة الحضر كما فاتته١.

8 - عليُّ ، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن يقطين، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال : سألته عن رجل خرج في سفر ثمَّ تبدو له الإقامة وهو في صلاته؟ قال : يتمّ إذا بَدَتْ له الإقامة٢.

245- باب المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ،جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: قلت له : أرأيتَ من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً ، ومتى ينبغي له أن يتمَّ ؟ قال : إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنَّ لك بها مقاماً عشرة أيّام، فأتمَّ الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول غداً أخرج أو بعد غد فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تمَّ لك شهر، فأتمَّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك٣.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة، له بها دار ومنزل، فيمرُّ بالكوفة، وإنّما هو مجتاز لا يريد المقام إلّا بقدر ما يتجهّز يوماً أو يومين؟ قال : يقيم في جانب المصر ويقصّر ، قلت : فإن دخل أهله ؟ قال : عليه التّمام٤

(١)1- التهذيب 3 ، 10 - باب أحكام فوائت الصلاة ، ح 11 بدون كما فاتته في الذيل. هذا، وقد أجمع أصحابنا على أن الإنسان يجب عليه أن يقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر وصلاة الحضر تماماً ولو في السفر.
(٢)2- التهذيب ،3، 23 - باب الصلاة في السفر، ح 73 الفقيه 1 ، 59 - باب الصلاة في السفر، صدرح 34 . قال المحقق في الشرائع 136/1 : من دخل في صلاته بنية القَصْر ثم عن له الإقامة، أتم». وما ذكره رحمه الله إجماعي عندنا .
(٣)3- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 55 الاستبصار ،1 ، 139 - باب المسافر يدخل بلداً لا يدري كم مقامه فيه ، ح 1 . هذا ، والمشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم بل ربما حكي الإجماع عليه هو أن من قواطع السفر التردد في البقاء في محل حلّ فيه وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة وإن حكمه هو التقصير إلى ثلاثين يوماً ثم بعده يتم ما دام في ذلك المحل . يقول المحقق في الشرائع 134/1 : «وإن تردد عزمه قصر ما بينه وبين شهر ثم يتم ولو صلاة واحدة، ولو نوى الإقامة ثم بدا له رجع إلى التقصير، ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع» .
(٤)4- التهذيب 3 ، 23 - باب الصلاة في السفر، ح 59 .

:  · /kafi/3/431/