السفر أدَّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقضِ في السّفر صلاة الحضر كما فاتته١.
8 - عليُّ ، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن يقطين، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال : سألته عن رجل خرج في سفر ثمَّ تبدو له الإقامة وهو في صلاته؟ قال : يتمّ إذا بَدَتْ له الإقامة٢.
245- باب المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ،جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: قلت له : أرأيتَ من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً ، ومتى ينبغي له أن يتمَّ ؟ قال : إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنَّ لك بها مقاماً عشرة أيّام، فأتمَّ الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول غداً أخرج أو بعد غد فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تمَّ لك شهر، فأتمَّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك٣.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة، له بها دار ومنزل، فيمرُّ بالكوفة، وإنّما هو مجتاز لا يريد المقام إلّا بقدر ما يتجهّز يوماً أو يومين؟ قال : يقيم في جانب المصر ويقصّر ، قلت : فإن دخل أهله ؟ قال : عليه التّمام٤
:
· /kafi/3/431/