بشير النبّال قال : خرجت مع أبي عبد الله(عليه السلام)حتّى أتينا الشّجرة، فقال لي أبو عبد الله(عليه السلام): يا نبّال : قلت : لبّيك ، قال : إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً غيري وغيرك، وذلك أنّه دخل وقت الصّلاة قبل أن نخرج ١.
4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصّلاة؟ قال : يصلي ركعتين، فإذا خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصّلاة فليصلّ أربعاً٢.
5 ه - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم(عليه السلام)قال : سألته عن الرَّجل يكون مسافراً، ثمَّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة، أيتمُّ الصّلاة أم يكون مقصّراً حتّى يدخل أهله ؟ قال : بل يكون مقصّراً حتّى يدخل أهله٣.
6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمَّ الصّلاة؟ قال : إن كان في وقت فليُعِد، وإن كان الوقت قد مضى فلا٤.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال : قل-ت ل--ه : رجل فاتته صلاة من صلاة السّفر، فذكرها في الحضر؟ قال : يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة
(١)1- الاستبصار ،1 نفس الباب .. التهذيب 3 ، 23 - باب الصلاة فی السفر، ح 72 .
(٢)2- التهذيب 3، نفس الباب، ح 66 وفي سنده : عن أبي جعفر متوسطاً ابن مسلم وحريز. الاستبصار 1، نفس الباب ، ح 1 الفقيه ،1 ، نفس الباب ، ح 24 . وفيها زيادة وهو في الطريق بعد قوله : وقد دخل وقت الصلاة في صدر الحديث .
(٣)3- التهذيب 3 ، 23 - باب الصلاة في السفر ، ح 64 . الاستبصار 1 ، 143 - باب من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير ، ح 2 . الفقيه 1 ، 59 - باب الصلاة في السفر ، ح 26 بتفاوت في الجميع . قال المحقق في الشرائع 134/1 : «لا يجوز للمسافر التقصير حتي تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان ولا يجوز له الترخص قبل ذلك حتى ولو نوى السفر ليلا، وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره ، وقيل : يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله، والأول أظهر» . والمقصود بخفاء الجدران عدم تمييزه الجدار من غيره كما أن المقصود بخفاء الأذان عدم تميز فصوله والمعيار في الكل على المتوسط مؤذناً ومستمعاً .
(٤)4- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 78 . الاستبصار 1 ، 142 - باب من تمم في السفر، ح 1. هذا، وقد أجمع أصحابنا على وجوب التقصير في السفر، فيصلي الرباعية اثنتين وأنه لا قصر في صلاتي الصبح والمغرب، وأن التقصير عزيمة لا ،رخصة إلا في أحد المواطن الأربعة مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحاير الحسيني، فإنه مخير والإتمام أفضل، وإذا تعين القصر فأتم عامداً أعاد على كل حال وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة ولو كان الوقت باقياً، وإن كان ناسياً أعاد في الوقت ولا قضاء عليه لو تذكر خارج الوقت.