فروع الكافي
3
٤٢٩
انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقلَّ من أربعة فراسخ، فليتمّوا الصّلاة أقاموا أو انصرفوا ، فإذا مضَوا فليقصّروا١.
244- باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام
1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يريد السفر، متى يقصّر؟ قال : إذا توارى من البيوت قال قلت : الرَّجل يريد السّفر فيخرج حين تزول الشّمس؟ قال: إذا خَرَجْتَ فصلِّ ركعتين٢.
وروى الحسين بن سعيد ،عن صفوان وفَضالة، عن العلاء مثله .
2 -الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال : سمعت الرّضا(عليه السلام)يقول : إذا زالت الشّمس وأنت في المصر وأنت تريد السّفر فأتِمَّ، فإذا خرجت بعد الزَّوال قَصِّر العصر٣.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن ابن فضال، عن داود بن فَرْقَد، عن
(١)1- والحديث ضعيف أو مجهول، وأورده البرقي في محاسنه ص / 312. هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على ما ورد في هذه الأحاديث من تحديد لمسافة السفر الذي يجب معه قصر الصلاة والإفطار وهي وأن تعدّدت السنتها إلا أنه يمكن القول بأنها مفسّرة بعضها للبعض الآخر. فإن كانت المسافة امتدادية فهى ثمانية فراسخ أو تلفيقية من الذهاب والإياب فهي أربعة فراسخ لمن أراد الرجوع ليومه، وكل فرسخ ثلاثة أميال فالمجموع أربعة وعشرون ميلاً، وقد قر مسير يوم بريد به، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد. وهذه المسافة المحدودة شرعاً لو نقصت ولو شيئاً قليلاً لم يترتب عليها الحكم وهو وجوب القصر والافطار فراجع شرائع الإسلام للمحقق 132/1 ، واللمعة وشرحها للشهيدين 92/1 من الطبعة الحجرية .
(٢)2- التهذيب 2 ، 2 - باب فرض الصلاة في السفر، ج 1. والتهذيب 3، 23 - باب الصلاة في السفر، الفقيه 1 ، 59 - باب الصلاة في السفر، ح 2 .
(٣)3- التهذيب ،3، نفس ،الباب ، ح 71. وذكره أيضاً برقم 9 من الباب 10 من نفس الجزء . الاستبصار 1 ، 141 - باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلي حتى ..، ج 2. هذا والمشهور بين أصحابنا، بل عن السرائر الإجماع ح عليه أن العبرة بحال الأداء لا حال الوجوب ،والتعلق ويدل عليه مضافاً إلى الروايات إطلاق ما دل على وجوب القصر على المسافر دون الحاضر. يقول المحقق في الشرائع 135/1 : (وإذا دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق، قيل : يتم بناءً على وقت الوجوب وقيل يقصر اعتباراً بحال الأداء، وقيل يتخير ، وقيل : يتم مع السعة ويقصر مع الضيق، والتقصير أشبه. وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق، والإتمام هنا أشبه .
:
· /kafi/3/429/