Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤١٦

المكتوبة ، قال القاسم : وكان ابن بكير يصلّي الرَّكعتين وهو شاكّ في الزَّوال، فإذا استيقن الزَّوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة١.

236- باب تهيئة الإمام للجمعة وخطبته والإنْصَات

اشارة

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): ينبغي للإمام الّذي يخطب النّاس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشّتاء والصّيف، ويتردَّى ببرد يمنيّ أو عَدَنيّ، ويخطب وهو قائم ، يَحْمَدُ الله ويثني عليه، ثمَّ يوصي بتقوى الله ، ويقرأ سورة من القرآن صغيرة، ثمَّ يجلس، ثمَّ يقوم فيحمد الله ويثني عليه، ويصلّي على محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم)وعلى أئمّة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذِّن، فصلّى بالنّاس ركعتين، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة، وفي الثّانية بسورة المنافقين٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا خطب الإمام يوم الجمعة، فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ الإمام من خطبته، وإذا فرغ الإمام من الخطبتين، تكلّم ما بينه وبين أن تقامَ الصَّلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه٣.

3 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر ،عن عليِّ بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن أبي مريم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: سألته عن خطبة رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)أَقَبْلَ الصَّلاة أو بعد ؟ فقال : قبل الصّلاة، يخطب ثمَّ يصلّي٤.

(١)1- «قال الشيخ في الخلاف وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس ، قال : واختاره علم الهدى، والمشهور أنه يخرج وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثله ، بل قال في المنتهى إنه مذهب علمائنا أجمع . وقال أبو الصلاح: إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الجمعة فقد فاتت ولزم أداؤها ظهراً. وقال ابن إدريس : يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر واختاره الشهيد في الدروس والبيان. وقال الجعفي : وقتها ساعة من النهار» مرآة المجلسي 353/15 .
(٢)2- التهذيب 3، 24 - باب العمل في ليلة الجمعة ،ويومها ، ح 37 بتفاوت يسير .
(٣)3- التهذيب 3 ، 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ،ويومها ، ح 71 . الفقيه 1 ، 57 - باب وجوب الجمعة وفضلها ومن ...، ح 13 بتفاوت في صياغته يقول المحقق في الشرائع 97/1:« الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه ،تردد وكذا تحريم الكلام في أثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة». ووجوب الانصات إلى الخطبة هو مذهب أكثر أصحابنا، كما أن أكثرهم يذهب إلى تحريم الكلام خلال الخطبة للخطيب .
(٤)4- التهذيب 3 ، نفس الباب، ح 72. وفي ذيله : ... قبل الصلاة، ثم يصلّي .

:  · /kafi/3/416/