مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال - يعني لا يكون جمعة إلّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال - وليس تكون جمعة إلّا بخطبة، قال : فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال، فلا بأس بأن يُجَمّع هؤلاء ويُجمّع هؤلاء١.
235- باب وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العصر يوم الجمعة
1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، جميعاً عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : وقت الظّهر يوم الجمعة حين تزول الشّمس٢.
2 - عليُّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا زالت الشّمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة.
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سفيان بن السّمط قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ؟ فقال : في مثل وقت الظّهر في غير يوم الجمعة٣.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمّد بن أبي عمير٤قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الصّلاة يوم الجمعة فقال : نزل بها جبرائيل(عليه السلام) مضيّقة، إذا زالت الشَّمس فصلّها، قال قلت : إذا زالت الشمس صلّيتُ ركعتين ثمَّ صلّيتها، فقال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): أمّا أنا إذا زالت الشّمس لم أبدأ بشيء قبل
:
· /kafi/3/415/