2 - عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم ؛ وزرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : تجب الجمعة على من كان منها على فَرْسَخَين١.
3 - عليُّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ،عن حريز، عن ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الجمعة ؟ فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شيء٢.
4- عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبن أُذينة، عن زرارة قال : كان أبو جعفر(عليه السلام)يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رَهْط ؛ الإمام وأربعة ٣.
5 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فَضالة، عن أبَان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : أدنى ما يجزىء في الجمعة، سبعة أو خمسة أدناه٤.
6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة، وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة :عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسَخَيْن٥.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمّد بن
:
· /kafi/3/414/