Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤١٤

2 - عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم ؛ وزرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : تجب الجمعة على من كان منها على فَرْسَخَين١.

3 - عليُّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ،عن حريز، عن ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الجمعة ؟ فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شيء٢.

4- عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبن أُذينة، عن زرارة قال : كان أبو جعفر(عليه السلام)يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رَهْط ؛ الإمام وأربعة ٣.

5 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فَضالة، عن أبَان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : أدنى ما يجزىء في الجمعة، سبعة أو خمسة أدناه٤.

6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة، وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة :عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسَخَيْن٥.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمّد بن

(١)1- التهذيب 3، 24 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 25 . الاستبصار 1، 254 - باب سقوط الجمعة عمن كان على رأس أكثر من فرسخين، ح 2 .
(٢)2- التهذيب 3 ، نفس الباب ، ح 23 . الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 1
(٣)3- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 22 . الاستبصار ،1، 252 - باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة ، ح 6 .
(٤)4- التهذيب 3 ، 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ،ويومها ح 76 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح 3. هذا، وقد اشترط أصحابنا في وجوب الجمعة أموراً منها العدد والمشهور عندهم أنه خمسة أحدهم الإمام، وهو الأصح عند الشهيدين ومن تابعهما، والأشبه عند المحقق وغيره، وهنالك من اختار السبعة .
(٥)5- التهذيب ،3 ، نفس الباب ، ح 77. الفقيه 1، 57 - باب وجوب الجمعة وفضلها و ... ، ح 1 . والمقصود بالكبير ،3، في الحديث : الشيخ الهم العاجز.

:  · /kafi/3/414/