Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤١٣

7- محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : أخذ الشارب والأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام١.

8 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له: أيجزىء إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ قال : نعم٢.

9 - حمّاد ،عن حريز ،عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : لابدَّ من غسل يوم الغدا٣. الجمعة في الحضر والسفر، فمن نسي فليعد من وروي فيه رخصة للعليل.

10 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : غسل الرأس بالخِطَميِّ في كلِّ جمعة أمان من البَرَص والجنون٤.

234- باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إنّ الله عزّ وجلَّ فرض في كلِّ سبعة أيّام خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كلِّ مسلم أن يشهدها، إلّا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبيّ٥.

(١)1- التهذيب ،3 نفس ،الباب ح 4. الفقيه 1 ، 22 - باب غسل يوم الجمعة ودخول . . . ، ح 82 من دون ذكر للأظفار.
(٢)2- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 3 .
(٣)3- يدل على استحباب قضاء غسل الجمعة لمن فاته يومها لعذر يوم السبت، وقد نص عليه أصحابنا .
(٤)4- التهذيب ، نفس ،الباب ح 6 الفقيه ،1 نفس الباب، ح 66 مرسلا . ورواه في الفروع 4 ، كتاب الزي والتجمل، باب غسل الرأس ، ح 2
(٥)5- التهذيب ،3 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح 69 . هذا، ويقول المحقق في الشرائع 96/1 وهو بصدد بيان من تجب عليه الجمعة : ويراعي فيه شروط سبعة ؛ التكليف والذكورة والحرية والحضر والسلامة من العمى والمرض والعرج، وأن لا يكون همّاً ، ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين ...». وقال الشهيدان : وتسقط الجمعة عن المرأة والخنثي للشك في ذكوريته التي هي شرط الوجوب، والعبد وإن كان مبعضاً واتفقت في نوبته مهاياً كان أو مُدَبَّراً أو مكاتباً لم يؤد جميع مال الكتابة، والمسافر الذي يلزمه القصر في سفره، فالعاصي به وكثيره وناوي إقامة عشرة كالمقيم، والهم وهو الشيخ الكبير الذي يعجز عن حضورها أو يشق عليه مشقة لا تتحمّل عادة والأعمى وأن وجد قائداً أو كان قريباً من المسجد والأعرج البالغ عرجه حَد الإقعاد أو الموجب لمشقة الحضور كالهِم، ومن بَعُدَ منزله عن موضع يقام فيه الجمعة كالمسجد بأزيد من فرسخين، والحال أنه يتعذر عليه أقامتها عنده أو فيما دون فرسخ . . . .».

:  · /kafi/3/413/