Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٠٦

الأسير يأسره المشركون فتحضر الصلاة، ويمنعه الذي أسره منها ؟ قال : يؤمي إيماءً١.

11 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(عليه السلام)في قول الله عزَّ وجلَّ :﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾٢، قال: الصحيح يصلّي قائماً، ﴿وَقُعُودًا﴾ المريض يصلّي جالساً، ﴿وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾، الّذي يكون أضعف من المريض الّذي يصلّي جالساً٣.

12 - عليُّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن إبراهيم، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يصلّي المريض قاعداً ، فإن لم يقدر صلّى مستلقياً ، يكبّر ثمَّ يقرأ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثمَّ سبّح، ثمَّ يفتح عينيه، فيكون فَتْحُ عينيه رَفْعَ رأسه من الرُّكوع، فإذا أراد أن يسجد غمّض ثمَّ سبّح، فإذا سبّح فتح عينيه، فيكون فَتْحُ عينيه رَفْعَ رأسه من السجود ثمَّ يتشهّد وينصرف٤

13 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدَّق بن صدقة٥، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته، عن المريض، أيحلُّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال : فقال : إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرة أو أقلّ، استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا ٦.

231- باب صلاة المغمى عليه والمريض الذي تفوته الصلاة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن مرازم قال: سألت

(١)1- التهذيب ،3، 14 - باب صلاة الغريق والمتوحل و ...، ح4 بتفاوت يسير وفيه : عن سماعة قال: سألته . وفيه تصريح بذكر أبي عبد الله(عليه السلام)برقم 1 من الباب 19 من الجزء 2 من التهذيب. الفقيه 1، 63 - باب صلاة الخوف والمطاردة و...، ح 5 بتفاوت وفيه : سأل سماعة بن مهران أبا عبد الله(عليه السلام) وسوف يكرر الكليني رحمه الله هذا الحديث برقم 4 من الباب 252 من هذا المجلد .
(٢)2- سورة آل عمران / 191
(٣)3- التهذيب 2 90 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة و ...، ح 130 وكرره برقم 9 من الباب 14 من الجزء 3 من التهذيب أيضاً.
(٤)4- التهذيب ،2 ، نفس الباب، ح 129 الفقيه 1 ، 50 - باب صلاة المريض والمغمى عليه و... ، ح 1 . هذا وقد كرر الشيخ في التهذيب 3 هذا الحديث برقم 6 من الباب 14 فراجع .
(٥)5- وكأنه سقط عمار من النسّاخ مرآة المجلسي 336/15 .
(٦)6- لتهذيب 3 ، 30 - باب صلاة المضطر ، ج 27 . ويدل على عدم جواز ارتفاع الموقف عن المسجد أزيد من ثخن الأجرة وهو قريب من أربع أصابع كما هو المشهورة مرآة المجلسي 236/15 .

:  · /kafi/3/406/