Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٠٥

اضطّر غير باغِولا عادٍ فلا إثم عليه»١.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود ؟ قال : يؤمي برأسه إيماءً ، إن يضع جبهته٢على الأرض أجبُّ إليَّ .

6 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر رفعه، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : المريض يؤمي إيماءً .

7- عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن المبطون ، فقال : يبني علي صلاته ٣.

8 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فَضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قلت : الرَّجل يصلّي وهو قاعدٌ فيقرأ السورة، فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها؟ قال : صلاته صلاة القائم ٤.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة أنَّ سناناً سأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يمدُّ [ في الصلاة] إحدى رجليه بين يديه وهو جالسٌ؟ قال : لا بأس، ولا أراه إلّا قال: في المعتلّ والمريض٥.

وفي حديث آخر: يصلّي مترّبعاً ومادٌ رِجْلَيه، كلُّ ذلك واسع .

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة: عن سماعة قال : سئل عن

(١)1- سورة البقرة 173 . وقد دل الحديث على جواز إيقاع النفس عند الضرورة فيما يوجب العمل بالأحكام الاضطرارية والحديث صحيح .
(٢)2- المقصود - بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع - أن يرفع إلى جبهته ما يصح السجود عليه فيسجد عليه .
(٣)3- التهذيب 3 ، 30 - باب صلاة المضطر ، ح .19 والمبطون : من به داء البطن بحيث لا يمكنه أن يستمسك من خروج الغائط، في مقابل المسلوس، وهو من به داء السلس بحيث لا يمكنه أن يستمسك من البول . والمشهور، أن المبطون إذا تجدد حدثه في الصلاة يتطهر ويبني ، وذهب العلامة في المختلف إلى وجب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما وإلا بنى بغير طهارة، ومحل الخلاف ما إذا شرع في الصلاة متطهراً ثم طرأ الحدث أما لو كان مستمراً فقد صرّح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بأنه كالسلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة والعفو عما يقع من ذلك في الاثناء مرآة المجلسي 334/15 .
(٤)4- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من . . . ، ح 133 . وقد دل على أنه لو ركع عن قيام كتب له ثواب صلاة القائم.
(٥)5- التهذيب 3، 30 - باب صلاة المضطرّ، ح 26 . وفيه : ولا أراه إلا في... الخ. بدون : قال والحديث مجهول. ومد الرجلين : بَسْطُهُما .

:  · /kafi/3/405/