Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٠٧

أبا عبد الله(عليه السلام)عن المريض لا يقدر على الصلاة؟ قال: فقال : كلُّ ما غَلَبَ اللهُ عليه فالله أَوْلى بالعُذر١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،عن الحجُّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن المريض، يقضي الصّلاة إذا أُغمي عليه ؟ فقال : لا٢.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن إبراهيم الخزّاز أبي أيّوب، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن رجل أُغمي عليه أيّاماً لم يُصَلِّ ، ثمَّ أفاق، أيصلّي ما فاته؟ قال : لا شيء عليه٣.

4 - عليُّ بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته عن المريض يُغمى عليه ثمَّ يفيق، كيف يقضي صلاته؟ قال : يقضي الصلاة الّتي أدرك وقتها٤.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : رجل مرض فترك النافلة ؟ فقال : يا محمّد، ليست بفريضة، إنَّ قضاها فهو خيرٌ يفعله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه٥.

6 - جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل اجتمع عليه صلاة السّنّة من مرض؟ قال : لا يقضي٦.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً

(١)1- الاستبصار 1، 286 - باب صلاة المغمى عليه ، ح .. التهذيب 3 30 - باب صلاة المضطر ، ح 3 .
(٢)2- التهذيب ، نفس الباب ، ح 4. الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح4. هذا والمشهور بين أصحابنا عدم وجوب قضاء المغمى عليه لما فاته من الصلاة إذا استوعب الإغماء تمام الوقت وقد حملوا الروايات الناصة على أنه يقضي على الاستحباب جمعاً وأن كان ظاهر محكي المقنع العمل بها. وهنالك قول بالتفصيل بين الإغماء ثلاثة أيام فيقضيها وما زاد عنها فلا يقضي مستنداً في ذلك إلى بعض الروايات، وقد حمله المشهور على اختلاف مراتب الفضل والاستحباب .
(٣)3- التهذيب ، نفس الباب ، ح 2 الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 2 .
(٤)4- التهذيب ،3 نفس الباب، ح 10 . الاستبصار ،1، نفس الباب، ح 10
(٥)5- التهذيب ،3 نفس الباب، ح 25 . الفقيه 1، 76 - باب قضاء صلاة الليل، ح 8 .
(٦)6- التهذيب ، 30 - باب صلاة المضطر ، ح 24 . وقد حمله الشيخ في التهذيب على النوافل.

:  · /kafi/3/407/