14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمُرِ والدُّروع ما لا يواري شيئاً١.
15 - جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلّا ثوبٌ واحدٌ، وأجنب فيه، وليس عنده ماءٌ ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم، ويصلّي عرياناً قاعداً يؤمي إيماءً٢.
16 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): رجل خرج من سفينة عرياناً ، أو سُلب ثيابَهُ ولم يجد شيئاً يصلّي فيه؟ فقال : يصلّي إيماءٌ ، فإن كانت امرأة جَعَلت يدها على فَرْجها، وإن كان رجلاً وضع يده على سَوْءته٣، ثمَّ يجلسان فيؤميان إيماءٌ ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماءٌ برؤوسهما ، قال : وإن كانا في ماء أو بحر لُجَي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجّه فيه، يؤميان في ذلك إيماءٌ ، رَفْعُهُما توجّه ووَضْعُهُما٤.
228- باب الرجل يصلّي وهو مُتَلَتّم أو مُخْتَضِب أو لا يخرج يديه من تحت الثوب في صلاته
1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعی ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : قلت له : أيصلّي الرَّجل وهو مُتَلَثِّم؟ فقال : أمّا على الأرض فلا، وأمّا على الدابّة فلا بأس٥.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرميِّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يصلّي وعليه خضابه؟ قال : لا يصلّي وهو عليه، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي ، قلت : إن حنّاه وخرقته نظيفة ؟ فقال : لا يصلّي وهو عليه، والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها٦.
3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : كنت عند أبي عبد الله(عليه السلام)، فدخل عليه عبد الملك القميّ فقال : أصلحك الله ، أسْجُدُ ويدي في ثوبي ؟ فقال : إن شئتَ، قال: ثمّ؟ قال: إنّي والله ما من هذا وشِبْهِهِ أخاف عليكم٧.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عمّن رواه، عن أبي
(١)1- التهذيب 2 نفس الباب ح 69. الاستبصار 1 ، 228 - باب المرأة الحرة لا تصلي بغير خمار، ح 8. قوله(عليه السلام): ما لا يواري شيئاً : أي يحكي لون البشرة أو الشعر أو هما معاً. أو أن اللباس يكون مشدوداً على البدن بحيث يحكي حجم أعضائه حتى العورة، وقد احتاط بعض فقهائنا بالترك إلا للضرورة.
(٢)2- التهذيب 1 ، 20 - باب التيمم وأحكامه ، ح . الاستبصار 1 ، 101 - باب الرجل تصيب ثوبه الجنابة ولا يجد . الماء لغسله و... ، ح 1 بتفاوت. وفيهما : قائماً ... ، بدل : قاعداً .... هذا ، والصلاة عارياً فيما إذا كان ثوبه نجساً ولا يمكن تطهيره هو ما عليه المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم، وقد خالف في ذلك بعضهم كالشهيدين رضوان الله عليهما يقولان وهما بصدد الحديث عن شرائط الساتر في الصلاة: وكذا عفي عما يتعذر إزالته فيصلى فيه للضرورة ولا يتعين عليه الصلاة عارياً خلافاً للمشهور، والأقرب تخيير المختار وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره بينه أي بين أن يصلّي فيه صلاة تامة الأفعال وبين الصلاة عارياً فيومي للركوع والسجود كغيره من العراة قائماً مع أمن المطلع وجالساً مع عدمه والأفضل الصلاة فيه مراعاة للتمامية وتقديماً لفوات الوصف على فوات أهل الستر ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عارياً بل الشهرة بتعينه ، لكان القول بتعين الصلاة فيه ،متوجها ، أما المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه »ويقول المحقق في الشرائع 1 / 54 - 55 : «ويجب عليه أن يلقي الثوب النجس ويصلي عرياناً إذا لم يكن هناك غيره، وإن لم يمكنه صلى فيه ،وأعاد وقيل : لا يعيد، وهو الأشبه».
(٣)3- أي عورته .
(٤)4- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 44 بتفاوت يسير في الذيل : وقال ابن إدريس : يصلي الفاقد للساتر قائماً مومياً سواء أمن المطلع أم لا . وقال المرتضى : يصلي جالساً مطلقاً، وأكثر الأصحاب على أنه إن أمن من المطلع صلى قائماً وإلا جالسا مومياً في الحالين .
(٥)5- الاستبصار 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 108 الفقيه 1، 39 - باب ما يصلى فيه وما ، لا ... ، ح 29. الاستبصار 1 ، 239 - باب المصلّي يصلي وعليه لثام ، ح 1. «قوله(عليه السلام): وأما على الدابة . . . ، كأنه من خوف العدو لأن الفائدة دفعه بأن لا يعرفه، وأما على الأرض فضرره نادر مرآة المجلسي 329/15 . أقول : وفي هذا التوجيه نظر. والحديث مجهول كالصحيح .
(٦)6- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ...، ح 1 . الاستبصار 1 ، 229 - باب كراهية الصلاة . في خرقة الخضاب ، ح 1 . وقد حمله الشيخ في التهذيب على الاستحباب دون الوجوب . وقد نص الشهيد في الدروس ، كغيره من أصحابنا على كراهة الصلاة في خرقة الخضاب .
(٧)7- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 192 بتفاوت. وفيه : ... رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل ... الخ .