به إذا رفعه إلى الثُندَوَتين١.
10 - وعنه ، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الرَّجل يصلّي فيدخل يديه تحت ثوبه، قال : إذا كان عليه ثوب آخر، إزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن، فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يداً واحدة ولم يُدخل الأُخرى فلا بأس٢.
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن ، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودِرع وخمار، ولا يضرُّها بأن تَقَنَّع بالخمار، فإن لم تجد، فثوبين، تتّزر بأحدهما وتَقَنَّع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنّعت بالملحفة، فإن لم تَكْفِها فلتلبسها طولاً٣.
12 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : لا بأس بأن يصلّي الرَّجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله٤إلى الأرض ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه٥يفعل ذلك.
13 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ،عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته بثوب واحد؟ قال : لا يشتمل بثوب واحد فأمّا أن يتوشّح فيغطّي منكبَيْه فلا بأس٦.
(١)1- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 57 ، وفي ذيله : إلى الثديين. والتندوتان : هما في الرجل كالثديين للمرأة والحديث مرسل .
(٢)2- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من . 00 ، ح 7 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح 4 . هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على استحباب إبراز اليدين في الصلاة أو جعلهما في الكمين، وكراهة جعلهما تحت الثياب .
(٣)3- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و.... ، ح 64. الاستبصار 1 ، 228 - باب أن المرأة الحرة لا تصلي بغير خمار ، ح 3 قال في القاموس : الملحفة والملحف اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه . والمقنع والمقنعة ما تقنع به المرأة رأسها . هذا، وقد أجمع أصحابنا على أن جسد المرأة كله عورة يجب ستره في الصلاة واستثنى الأكثر الوجه والكفين وظاهر القدمين. والسيد المرتضى في الانتصار استثنى الوجه فقط حيث جوز لها كشفه دون غيره . نعم حكي عن ابن الجنيد أن ما يجب ستره على المرأة في الصلاة هو عورتها فقط إذا لم يكن يراها غير ذي محرم لها وجوز لها أن تصلي مكشوفة الرأس حرّة كانت أو أمة، وهو شاذ .
(٤)4- أي يسدله ويرسله .
(٥)5- الضمير يعود إلى أبي عبد الله(عليه السلام).
(٦)6- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 53 . والمراد بالاشتمال، إما التلفف فيه، فالنهي لمنافاته لبعض أفعال الصلاة، أو مطلق اللبس فلكراهة الصلاة في ثوب واحد لا يستر المنكبين مرآة المجلسي 306/15.