Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٠٠

5 - علي بن محمّد رفعه ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل يصلّي في سراويل ليس مع غيره قال : يجعل التكّة على عاتقه١.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبد الله(عليه السلام)- وأنا (عليه السلام)- وأنا معه حاضر - عن الرَّجل الحاضر يصلّي في إزار مرتدياً به؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردَّى به٢

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت، فإنّه من زيِّ الجاهليّة٣.

8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زیاد بن سوقة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محلّلة، إنَّ دين محمد(صلی الله علیه وآله وسلم)حنيف٤.

9 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال : حدَّثني من سمع أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به ؟ قال : لا بأس

(١)1- قريب منه بسند مختلف في التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، صدرح 51. وكذلك هو في الفقيه 1 ، 39 - باب ما يصلّى فيه وما لا ... ، صدرح .33 والعائق : موضع الرداء من المنكب وموضع نجاد السيف من الكتف، أو ما بين المنكب والعنق، جمعه : عوائق وعتق والتكة : رباط السراويل ، جمعها : تكك ، والعامة تقول : دكة. ويدل الحديث على استحباب الرداء في الصلاة إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ، كما يدل على كفاية مثل التكة عند الضرورة.
(٢)2- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 50 بتفاوت قليل.
(٣)3- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ...، ح 48 بتفاوت. الاستبصار 1 ، 227 - باب كراهية الميزر فوق القميص في الصلاة، ح 2 بتفاوت، حيث لم يوجد فيهما من قوله : وأنت تصلي ... إلى قوله : فوق القميص . . . ، وقال المجلسي رحمه الله : وكأنه سقط من قلمه رحمه الله أو قلم الناسخين فصار ذلك منشأ لاعتراض صاحب المدارك وحكم بعدم الكراهة .
(٤)4- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 9 . الاستبصار 1 ، 230 - باب الإنسان يصلي محلول الأزرار و ...، ح 2 . الفقيه 1 ، 39 - باب ما يصلى فيه وما لا .... ح 74. وفي الجميع وأزراره .... بدل وإزاره .... والحنيف المنحرف عن كل ما هو باطل وقبيح .

:  · /kafi/3/400/