Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٩٦

محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال : سألته عن الرَّجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي؟ قال : لا يُؤْذِنُهُ حتّى ينصرف١.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ،عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال : إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي، ثمَّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ؛ وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً، أجزأه أن ينضحه بالماء٢.

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثتُ بمسألة إلى أبي عبد الله(عليه السلام)مع إبراهيم بن ميمون قلت: سَلْهُ عن الرَّجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله، فيصلّي ، ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها؟ قال : يغسلها، ويعيد صلاته٣.

11 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبَان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أيعيد صلاته؟ فقال: إن كان لم يعلم فلا يعيد٤.

12 - عليُّ بن محمّد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : اغسل ثوبك من بول كلِّ ما لا يؤكل لحمه٥.

13 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يتقياًّ

(١)1- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 25 وفيه : لا يؤذيه ، بدل: لا يؤذنه. ويدل على عدم وجوب الإعلام بالنجاسة لمن يجهل أنها عليه .
(٢)2- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 20 . هذا وقد اجمع فقهاؤنا رضوان الله عليهم على بطلان الصلاة مع النجاسة فيما إذا كان عالماً عامداً، وكذا المشهور بينهم بطلان الصلاة معها إذا كان يجهل حكم النجاسة ومبطليتها للصلاة وذلك لأن المأتي به مع النجاسة ليس مأموراً به ولا فرداً للواجب الشرعي، كما اجمعوا على صحة صلاة الجاهل بالموضوع رأساً ولذا فليس عليه إعادة ولا ،قضاء وإن كان الشيخ في النهاية وابن زهرة في الغنية والمحقق في مختصره النافع والعلامة في قواعده وحكي عن غيرهم أيضاً ايجاب الإعادة عليه لو انكشفت له النجاسة في الوقت وحملوا بقية الروايات المتضمنة للحكم بصحة الصلاة أو النافية للإعادة أو الأمرة بالاعتداد بها على نفي وجوب القضاء جمعاً.
(٣)3- التهذيب ،2 نفس الباب، خ 18 الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 5 .
(٤)4- التهذيب ، نفس الباب، ح 19 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح 2 وفي ذيله : فلا يُعده .
(٥)5- يشمل بإطلاقه بدل الطير أيضاً مما لا يؤكل لحمه .

:  · /kafi/3/396/