Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٩٥

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا أصاب ثوبَك خمرْ أو نبيذ مسكر ، فاغسله إن عرفت موضعه، فإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأَعِدْ صلاتك١.

5 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرَّجل٢صلوات الله عليه أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلّى فيه أم لا؟ فإنَّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم : صل فيه، فإنَّ الله إنّما حرَّم شربها، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه؟ فكتب(عليه السلام): لا تصلّ فيه فإنّه رجسٌ . قال : وسألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الّذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرِّيِّ ، أو يشرب الخمر فيردُّه، أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلِّ فيه حتّى يغسلَه ٣.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين، ثمَّ علم به؟ قال : عليه أن يبتدىء الصّلاة ، قال : وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أودم حتّى فرغ من صلاته ثمَّ علم ؟ قال : قد مضت صلاته ولا شيء عليه٤.

7 - محمّد بن يحيى، عن الحسن بن عليِّ بن عبد الله، عن عبد الله بن جبلة، عن سيف، عن منصور الصّيقل، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: قلت له : رجل أصابته جنابة باللّيل فاغتسل، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة؟ فقال : الحمد لله الّذي لم يدع شيئاً إلّا وله حدُّ ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر، فعليه الإعادة٥.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن

(١)1- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 105 الاستبصار 1 ، 112 - باب الخمر يصيب الثوب أو . . . . الثوب أو ...، ح 2
(٢)2- المقصود به الإمام أبو الحسن الثالث(عليه السلام)لأن خيران كان من أصحابه(عليهم السلام).
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 106 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 3 وروبا صدره بنقيصة في بعض عبارته. 1 والرخس : النجس بلا خلاف. وقد حمل الشيخ ما تضمنه ذيل هذا الخبر من النهي عن الصلاة فيه حتى يغسله على الكراهة لأن الأشياء كلها على الطهارة حتى يعلم نجاستها يقيناً . والحديث ضعيف على المشهور. كما كرر الشيخ ذكر هذا الخبر بصدره برقم 17من الباب 17من الجزء 2 من التهذيب وروی ذیله بتفاوت وسند آخر في الاستبصار 1 ، 231 - باب الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر أو . . . ، ح 2 .
(٤)4- التهذيب 1 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 21 . الاستبصار ،1 ، 109 باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ح 6 بتفاوت يسير.
(٥)5- التهذيب 1 ، 22 - باب تطهير البدن والثياب من النجاسات . ح 19 وفي سنده : عن ميمون بدل : عن منصور الصيقل الاستبصار 1 ، 109 - باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ، ح 12 وفي سنده : الحسن بن علي بن عبيد الله.

:  · /kafi/3/395/