Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٩٧

في ثوبه، يجوز أن يصلّي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس به١.

14 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ ؛ وعليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك ، روى زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما في الخمر يصيب ثوب الرَّجل أنّهما قالا : لا بأس بأن يصلّى فيه، إنّما حُرِّم شُرِّبُها . وروى غير زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأَعِد صلاتك. فأَعلِمْني ما آخذ به؟ فوقّع بخطّه(عليه السلام): خذ بقول أبي عبد الله(عليه السلام)٢.

15 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل٣البصريِّ قال : كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق، ففتح صاحب الفقّاع فقّاعه فقفز٤فأصاب ثوبَ يونس، فرأيته قد اغتمَّ بذلك، حتّى زالت الشمس فقلت له : يا أبا محمّد، ألا تصلّي؟ قال: فقال : ليس أُريد أن أُصلّي حتّى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأيٌ رأيتَه أو شيء ترويه؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن الفقّاع؟ فقال لا تشربه، فإنّه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله٥.

16 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن عبد الله الواسطيِّ، عن قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرِّضا(عليه السلام): إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحُمُر الميّتة، فيصيب ثيابي، فأُصلّي فيها؟ فكتب(عليه السلام)إلىَّ اتّخذ ثوباً لصلاتك، فكتبتُ إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام): كنت كتبت إلى أبيك(عليه السلام)بكذا وكذا ، فصعب عليِّ ذلك، فصرت أعملها٦من

(١)1- التهذيب ،2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 16
(٢)2- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح 113 بتفاوت يسير جداً الاستبصار 1 ، 112 - باب الخمر يصيب الثوب و ... ، ح 10 بتفاوت يسير أيضاً. وقد حمل الشيخ رحمه الله بقرينة قوله(عليه السلام): خذ بقول أبي عبد الله(عليه السلام)، على أن ما تضمنه قوله(عليه السلام)مع قول أبي جعفر(عليه السلام)في صدر الحديث : لا بأس .. الخ . على التقية.
(٣)3- في التهذيب : عن أبي جميلة البصري.
(٤)4- أي وثب وتطاير، والضمير يعود إلى الفقاع .
(٥)5- التهذيب 1، نفس الباب، ح 115 وقد دل على أن حكم الفقاع حكم الخمر وهو ما أجمع عليه أصحابنا رضوان الله عليهم.
(٦)6- يعني أغماد السيوف

:  · /kafi/3/397/