Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٩٢

24 - محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): لا تصلّ فيما شَفٌ أو سَفٌ. يعني الثوب المصيقل١.

وروي : لا تصلِّ في ثوب أسود، فأمّا الخُفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس٢.

25 -أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن السيّاريِّ، عن أبي يزيد القَسَمي،- وقسم حيُّ من اليمن بالبصرة -، عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) أنّه سأله عن جلود الدّراش الّتي يتّخذ منها الخفاف؟ قال: فقال : لا تصل فيها، فإنّها تدبغ بخُرْء الكلاب٣.

26 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الخزّ الخالص أنّه لا بأس به، فأمّا الّذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلَّ فيه٤.

27 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيِّ، عن أبيه، عن النّضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالدِّيباج، ويكره لباس الحرير، ولباس الوَشْي، ويكره الميثرة الحمراء، فإنها ميثرة إبليس٥.

28 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسکان عن الحلبيِّ قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الخفاف عندنا في السّوق نشتريها، فما

(١)1- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ...، ح 46 . وفيه : صَفٌ، بدل: سف. وفيه : المصقل بدل المصيقل. واستظهر المجلسي في المرآة أنه بالسين (سف) ليس له معنى يناسب المقام ولا التفسير :أقول وربما :أصله أو شَفْ ،فصحف وشفّ : أي حكى عما تحته. كما استقرب بعضهم أن يكون (أو) (وصف) بدلاً من (صف) ومعناه : حكى الحجم . قوله (عليه السلام): يعني الثوب المصيقل : قال الجوهري : صقل السيف صقلاً وصقالاً أي جلده إلى أن قال المصقلة ما يصقل به السيف ونحوه ، انتهى . وكأن المراد ما يصقل من الثياب بحيث يكون له جلاء وصوت لذلك مرآة المجلسي 319/15 .
(٢)2- هذا وقد نص أصحابنا على كراهة لبس الأسود في الصلاة وإن كان السواد ضعيفاً لإطلاق الأخبار الواردة فيه، واستنوا منه الخفّ والكساء والعمامة.
(٣)3- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 84. والدارش - كما في القاموس - جلد معروف أسود، كأنه فارسي معرب. هذا، والحديث ضعيف.
(٤)4- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ...، ح 39 وح 40 بسند آخر. الاستبصار 1، 226 - باب الصلاة في الخز المغشوش، ح 1 و 2 بسند آخر.
(٥)5- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ...، ح 42 . والميثرة : المركبة تتخذ من الحرير والديباج ، أو هي شيء يكون كهيئة المرفقة تتخذ للسرج كالضَّفَة والوَشْي : - كما في القاموس - نقش الثوب، ويكون من كل لون هذا وقد قطع متأخر و أصحابنا بجواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير، والظاهر أن الكراهة في قوله : ويكره لباس الحرير، قد استعملت في الحرمة .

:  · /kafi/3/392/