Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٩٣

ترى في الصّلاة فيها؟ فقال : صلِّ فيها حتّى يقال لك : إنّها ميتة بعينها١.

29 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ،رفعه عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يكره الصلاة إلّا فى ثلاثة : الخُفّ والعمامة والكِساء٢.

30 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : قلت له : أصلّي في القلنسوة السّوداء؟ فقال: لا تصل فيها، فإنّها لباس أهل النّار٣.

31 - عليُّ ، عن سهل، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام): أعْتَرِضُ السوق فأشتري خُفّاً لا أدري أذكيُّ هو أم لا؟ قال: صلّ فيه، قلت: فالنعل ؟ قال : مثل ذلك، قلت: إنّي أضيق من هذا، قال : أَتَرْغَبُ عمّا كان أبو الحسن(عليه السلام)يفعله ! ؟٤.

32 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزیار قال: سألته عن الصّلاة في جُرموق ، وأتيته بجُرْموق فبعثت به إليه ؟ فقال : يُصَلّى فيه٥.

33 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(عليه السلام)قال : سألته عن رجل صلّى وفي كمّه طير؟ قال: إن خاف الذِّهاب عليه فلا بأس، قال : وسألته عن الخلاخل هل يصلح للنّساء والصّبيان لبسها ؟٦ فقال : إذا كانت صمّاء فلا بأس، وإن كانت لها صوت فلا .

34 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني، عمّن

(١)1- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 128 بتفاوت. ويشمل بإطلاقه ما إذا كان البائع مستحلاً للميتة بالدباغ مرآة المجلسي 321/15 .
(٢)2- التهذيب 2، نفس الباب، ح43 وفيه : يكره السواد بدل يكره ،الصلاة وما في التهذيب أنسب، ولعله تصحيف وقع في الفروع بفعل النسّاخ . الفقيه 1 ، 39 - باب ما يصلّى فيه وما لا ...، ح 18 وفيه : وكان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يكره ... الخ .
(٣)3- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح44. الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 16. ويحتمل أن المقصود بأهل النار، بنو العباس، لأنهم هم الذين اتخذوا السواد لباساً لهم وشعاراً ويحتمل أنها شعار لليهود والنصارى فهم يلبسونها وهم من أهل النار والحديث ضعيف على المشهور.
(٤)4- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ...، ج 129 بتفاوت في الذيل يسير
(٥)5- التهذيب 2 نفس الباب، ح 130 وفيه : بعثت به.... بدل: فبعثت به .. والجُرموق : خفٌ يلبس فوق الخف ويكون أوسع منه وأقصر. وكأنه معرب : سرموزه .
(٦)6- أي مطلقاً وليس مختصاً بحال الصلاة. وقد نص الأصحاب على كراهته إذا كان لها صوت .

:  · /kafi/3/393/