أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه كره أن يصلّي وعليه ثوبٌ فيه تماثيل١.
18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قلت له : الطَّيْلَسَان يعمله المجوس، أُصلّي فيه؟ قال : أليس يُغسل بالماء؟ قلت بلى قال : لا بأس، قلت: الثّوب الجديد يعمله الحائك، أُصلّي فيه ؟ قال: نعم ٢.
19 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يصلّي في ثوب المرأة وفي إزارها، ويعتمّ بخمارها؟ قال : نعم، إذا كانت مأمونة٣.
20 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الدَّراهم السّود الّتي فيها التماثيل ، أيصلّي الرَّجل وهي معه؟ فقال : لا بأس، إذا كانت مواراة٤.
21 - وفي رواية عبد الرَّحمن بن الحجّاج عنه قال : قال : لا بدَّ للنّاس من حفظ بصايعهم، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه، ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة .
22 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تكره الصّلاة في الثّوب المصبوغ المشبّع المُقْدَم ٥
23 - محمّد بن يحيى رفعه ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: صلِّ في منديلك الّذي تتمندل به، ولا تصلّ في منديل يَتَمَنْدَلُ به غيرك.
:
· /kafi/3/391/