Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٩٠

أيُّ الفراء؟ قلت : الفَنَك والسّنجاب والسَّمور ؟ قال : فصلّ في الفنك والسّنجاب فأَما السَّمُّور فلا تُصَلّ فيه ، قلت : فالثعالب، نصلّي فيها؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصّلاة، قلت: أُصلّي في الثّوب الّذي يليه؟ قال : لا١.

15 -عليُّ بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السّمط، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الرَّجل إذا اتّزر بثوب واحد إلى تَنْدَوَته صلّى فيه ؛ قال : وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن(عليه السلام)يسأله عن الفَنَك يصلّي فيه؟ فكتب : لا بأس به ؛ وكتب يسأله عن جلود الأرانب ؟ فكتب(عليه السلام): مكروه؛ وكتب يسأله عن ثوب حشوه قزّ يُصَلّى فيه؟ فكتب لا بأس به٢.

16 -عليُّ بن محمّد، عن عبد الله بن إسحاق، عمّن ذكره ،عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الصّلاة في السّمور والسنجاب والثعلب؟ فقال: لا خير في ذلك كلّه، ما خلا السنجاب، فإنّه دابّة لا تأكل اللّحم٣.

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن

(١)1- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 30 . الاستبصار 1، 224 - باب الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب ، ح .4 . والسَّمور حيوان بري يشبه السنور، يتخذ من جلده فراء ثمينة للينها وخفتها : وإدفائها وحُسنها، وزعم بعضهم أنه النمس، وليس كذلك، وربما أطلق السمور على جلده. هذا، وقد ذهب جمع من كبراء الأصحاب - كما في جامع المقاصد - بل نسب تارة إلى الأكثر ولا سيما بين المتأخرين، وأخرى إلى المشهور جواز الصلاة في السنجاب وإن لم يكن مأكول اللحم . ولكن حكي المنع عن الشيخ في الخلاف، والصدوق في الفقيه، والحلي في السرائر وغيرها وأما الصلاة في السمور والفنك والحواصل الخوارزمية فالمشهور بين أصحابنا عدم جوازه، بل عن المفاتيح الإجماع عليه وعن الصدوق في المقنع وغيره من كتبه الجواز استناداً إلى بعض الروايات التي اطرح الأصحاب العمل بها لمخالفتها للإجماع. وأما بالنسبة للصلاة في الحواصل الخوارزمية فعن صريح النهاية والمبسوط والجامع جواز الصلاة فيها اعتماداً على بعض الروايات المخدوشة المخالفة لما دل بإطلاقه على المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، اللهم ألا أن يقال بأن الحواصل مما يؤكل والله العالم.
(٢)2- روى الصدوق في الفقيه 1 ، 39 - باب ما يصلى فيه وما لا ... ، ح 58 فقال : وكتب (يعني إبراهيم بن مهزيار) إليه( يعني إلى أبي محمد الحسن (عليه السلام))في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزأ هل يصلي فيه؟ فكتب : نعم لا بأس به. ثم قال رحمه الله : يعني قز المعز لا قز الإبريسم . كما روى الشيخ في التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 41 عن الحسين بن سعيد قال : قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا(عليه السلام)يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز؟ فكتب إليه : قرأته، لا بأس بالصلاة فيه . ثم قال الشيخ بعد إيراده هذا الحديث : ذكر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه أن المعنى في هذا الخبر قز الماعز دون قز الإبريسم أقول : فتأمل .
(٣)3- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 29 . الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 3 . ويدل على عدم جواز الصلاة في أجزاء السباع آكلة اللحم مطلقاً، والحديث مرسل وضعية ..

:  · /kafi/3/390/