Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٨٧

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تُكره الصّلاة في الفراء، إلّا ما صنع في أرض الحجاز، أو [م-] ما علمت منه ذكاة .

5 - عليُّ بن محمّد، عن عبد الله بن إسحاق العلويّ، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّي أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الّذين يدَّعون الإسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة؟ فيقول : بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الّذي أشتريتها منه أنها ذكيّة ، قلت : وما أفسد ذلك؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أنَّ دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثمَّ لم يرضَوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)١.

6 - محمّد بن يحيى ،وغيره عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن عليِّ بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): جُعِلْت فِداك، الميتة يُنتَفَع بشيء منها؟ قال : لا ، قلت : بلغنا أنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)مرَّ بشباة ميتة ، فقال٢: ما كان على أهل هذه الشّاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها، قال٣تلك شاة لسَوْدَةَ بنت زمعة زوج النّبي(صلی الله علیه وآله وسلم)، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتّى ماتت، فقال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أن تُذَكَّى»٤.

7- عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسين الأشعريّ قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه : ما تقول في الفرو يشترى من السّوق؟ فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس٥).

8 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليِّ بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي(عليه السلام)٦عن الصّلاة في الثّعالب، فنهى عن الصّلاة فيها، وفي الثّوب الّذي يليها؟ فلم

(١)1- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 6. والحديث مجهول.
(٢)2- الضمير يعود إليه(صلی الله علیه وآله وسلم).
(٣)3- يمكن أن يكون القائل الراوي نفسه كما يمكن أن يكون الصادق(عليه السلام).
(٤)4- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 7 وفي ذيله : أي تذكى والإهاب الجلد. وقد دل على أن جلد الميتة مما لا ينتفع به أيضاً لأنه محكوم بحكمها .
(٥)5- قوله(عليه السلام): إذا كان مضموناً، أي كان مأخوذاً ممن لا يستحل الميتة بالدباغ أو كان مسلماً مأموناً وقد أخبر بتذكيته.
(٦)6- في التهذيب : سأل الرضا (عليه السلام) ..

:  · /kafi/3/387/