Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٨٦

عبد الله(عليه السلام)عن الصلاة في الثعالب، والفَنَك، والسنجاب، وغيره من الوبر؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): أنَّ الصلاة في وبركلِّ شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلِّ شيء منه فاسدة، لا تُقبل تلك الصلاة حتّى تصلّي في غيره مما أحلّ الله أَكْله.

ثم قال : يا زرارة ،هذا عن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلِّ شيء منه ، جائزة إذا علمت أنّه ذكيِّ ، قد ذكّاه الذِّبح ، فإن كان غير ذلك ممّا قد نُهيت عن أكله، وحَرُمَ عليك أكله، فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه١.

2 - عليُّ بن محمّد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن سليمان الدِّيلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي، عن أبي بصير قال: سألت أباعبد الله(عليه السلام)عن الصلاة في الفِراء؟ قال : كان عليُّ بن الحسين صلوات الله عليهما رجلاً صَرِداً لا تدفئه فراء الحجاز، لأنَّ دباغتها بالقَرَظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قِبَلهم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه، وألقى القميص الّذي تحته الذي يليه، فكان يُسْأل عن ذلك، فقال : إن أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنَّ دباغه ذكاته٢.

3 - وبهذا الإسناد، عن محمّد بن سليمان، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن(عليه السلام)عن لباس الفراء والصّلاة فيها؟ فقال: لا تصلُّ فيها إلّا فيما كان منه ذكيّاً، قال: قلت أو ليس الذّكي ممّا ذكي بالحديد؟ فقال: بلى، إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، قلت : وما يؤكل٣ لحمه من غير الغنم؟ قال : لا بأس بالسنجاب، فإنّه دابّة لا تأكل اللّحم، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، إذ نهى عن كلِّ ذي ناب ومخلب٤.

(١)1- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . ، ح 26 . الاستبصار 1 ، 224 - باب الصلاة في . 224 - الفنك والسِّمُور و . . . ، ح 1 . والفنك : حيوان فروته أحسن الفراء ، قيل : هو نوع من جراء الثعلب التركي، وقد يطلق على جرو ابن آوى في بلاد الترك. وقد استفاد بعض أصحابنا من التكرار في بعض فقرات الحديث أن لفظ الحديث لابن بكير وأنه نقل ما في ذلك الكتاب بالمعنى، ويمكن أن يكون من غيره. والحديث حَسنُ .
(٢)2- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. رجل صَرِد أي قوي على البرد، أو ضعيف عن ،احتماله، فهو من الأضداد - كذا في القاموس - والقرظ : ورق شجر يدبغ به هذا، وقد أجمع أصحابنا على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ حتى عند من يقول بأن الدباغ يطهره. والحديث ضعيف.
(٣)3- في التهذيب : وما لا يؤكل لحمه . . . ، وهو أظهر .
(٤)4- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ...، ح ... وفيه أو مخلب والمخلب : - كما في القاموس - ظفر كل سَبع من الماشي والطائر وهو لا يصيد هذا، والحديث ضعيف على المشهور.

:  · /kafi/3/386/