Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٨٤

الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان، عن خالد [عن] أبي إسماعيل قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) : الرَّجل يصلّي على أبي قبيس مستقبلَ القبلة؟ فقال : لا بأس١.

20 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال : سأل أحدهما(عليهم السلام) عن التّماثيل في البيت؟ فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك، وعن شمالك، ومن خلفك، أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة،فأَلقِ عليها ثوباً٢.

21 - عليُّ بن محمّد، عن إسحاق بن محمّد، عن عبد السلام بن صالح، عن الرّضا(عليه السلام)في الّذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال : إن قام لم يكن له قبلة، ولكنّه يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء، ويعقد بقلبه القبلة الّتي في السماء: البيت المعمور، ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك٣.

22 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي؟ قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس، وإن كان له عينان فلا ٤.

23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة وحديد قالا : قلنا لأبي عبد الله(عليه السلام): السطح يصيبه البول، أو يبال عليه، أيصلّي في ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والرِّيح وكان جافّاً فلا بأس به، إلّا أن يكون يُتّخذ مبالاً٥.

(١)1- التهذيب ،2 نفس الباب ، ح 97 . ويدل على ما هو مذهبنا من أن القبلة هي جهة الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء والحديث مجهول .
(٢)2- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 99 بتفاوت ، وكرره بتفاوت أيضاً برقم 73 من الباب 15 من نفس الجزء، وأخرجه في الموردين عن أبي جعفر(عليه السلام). الاستبصار 1 ، 233 - باب الوقوف على البساط الذي فيه التماثيل ، ح 1 بتفاوت أيضاً. والظاهر من الأخبار أنه يكره الصلاة في بيت فيه صورة، وتتأكد الكراهة إذا كانت في جهة القبلة منكشفاً فيكون الستر لرفع تأكد الكراهة لا أصلها فتأمل، مرآة المجلسي 297/15 .
(٣)3- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 98 . وقد ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على ما تضمنه من حكم. والحديث ضعيف.
(٤)4- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 38 بتفاوت . الفقيه 1 ، 38 - باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها و. ح 19 ولعل الفرق هو نقصان صورة التمثال عند وجود عين واحدة له فترتفع الحزازة .
(٥)5- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 99 . والظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير، لأن الشمس مع الريح والريح وحدها لا تطهر على المشهور، والاستثناء باعتبار أنه يصير حينئذ كنيفاً فيكره الصلاة فيه فتأمل مرآة المجلسي 298/15 .

:  · /kafi/3/384/