الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان، عن خالد [عن] أبي إسماعيل قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) : الرَّجل يصلّي على أبي قبيس مستقبلَ القبلة؟ فقال : لا بأس١.
20 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال : سأل أحدهما(عليهم السلام) عن التّماثيل في البيت؟ فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك، وعن شمالك، ومن خلفك، أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة،فأَلقِ عليها ثوباً٢.
21 - عليُّ بن محمّد، عن إسحاق بن محمّد، عن عبد السلام بن صالح، عن الرّضا(عليه السلام)في الّذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال : إن قام لم يكن له قبلة، ولكنّه يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء، ويعقد بقلبه القبلة الّتي في السماء: البيت المعمور، ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك٣.
22 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي؟ قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس، وإن كان له عينان فلا ٤.
23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة وحديد قالا : قلنا لأبي عبد الله(عليه السلام): السطح يصيبه البول، أو يبال عليه، أيصلّي في ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والرِّيح وكان جافّاً فلا بأس به، إلّا أن يكون يُتّخذ مبالاً٥.
:
· /kafi/3/384/