الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار السّاباطيِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال في الرِّجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قلت: فإن كان في غلاف؟ قال : نعم ، وقال : لا يصلّي الرَّجل وفي قبلته نارٌ، أو حديد، وعن الرَّجل يصلّي وبين يديه قنديل مُعَلّق وفيه نار، إلّا أنّه بحياله؟ قال : إذا ارتفع كان شرٌّا، لا يصلّي بحياله١.
16 - محمّد، عن العمركيّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال : لا يصلح له أن يستقبل النّار٢.
وروي أيضاً أنّه لا بأس به لأنَّ الّذي يصلّى له أقرب إليه من ذلك٣
17 - محمّد بن الحسن ؛ وعلي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أقوم الصلاة فأرى قُدّامي في القبلة العذرة؟ فقال : تَنَحٌ عنها ما استطعت، ولا تصلِّ على الجواد َّ٤.
18 - جماعة عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ،عن فضّالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهم السلام)قال: لا تصلّي المكتوبة في الكعبة٥.
وروي في حديث آخر : يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرَّ إلى ذلك.
19 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن
(١)1- التهذيب ،2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و. ح 96 وفيه زيادة واردة ضمن الحديث. وروى جزءاً منه في الاستبصار 1 ، 237 - باب المصلي يصلي وفي قبلته نار أو . . . ، ح ... الفقيه 1 ، 39 - باب ما 1. يصلّى فيه وما لا ...، ح 27 بتفاوت. ولعل المراد بالحديد في الحديث السلاح، ويحتمل مطلق الحديد. وحمل على الكراهة . وكذلك نص أصحابنا على كراهة أن يصلي وبين يديه نار نعم ذهب أبو الصلاح فيما نقل عنه صاحب المدارك إلى القول بحرمته وعدم جواز التوجه إلى النار في الصلاة وهذا أيضاً ما يظهر من الصدوق رحمه الله في الفقيه كما سوف نذكر بعد قليل .
(٢)2- التهذيب (2 نفس ،الباب ، ح 97 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح 2 . الفقيه ،1 نفس الباب، ح 14 . وقال الصدوق رحمه الله بعد إيراد الحديث : هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به .
(٣)3- التهذيب ،2 نفس ،الباب ذيل ح 97 الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 15 وقد حمله الصدوق رحمه الله على أنه ، رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع، وقد سمّى المجهولين الذين يروون هذا الحديث وهم الحسين بن عمرو عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني ويقصد بالثقات - كما صرح به - : الحسن بن علي الكوفي، وقال عنه : وهو معروف .
(٤)4- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 101 . وكرره برقم 95 من الباب 17 أيضاً .
(٥)5- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 96 . وعند أكثر الأصحاب فالحديث محمول على الكراهة، ونقل عن ابن البرّاج والشيخ في الخلاف القول بالتحريم.