Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٨٢

13 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّر الساباطيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن حدِّ الطّين الّذي لا يسجد فيه ما هو ؟ قال : إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الأرض ؛ وعن الرَّجل يصلّي بين القبور؟ قال : لا يجوز ذلك إلّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره، ثمَّ يصلّي إن شاء١.

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصّرميّ قال: سألت أبا - الحسن(عليه السلام)قلت : إنّي أخرج في هذا الوجه، وربّما لم يكن موضع أُصلّي فيه من الثّلج ؟ فقال : إن أمكنك أن لا تسجد على الثّلج فلا تسجد ، وإن لم يمكنك فَسَوِّه واسجد عليه٢.

وفي حديث آخر اسجد على ثوبك٣.

15 - محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى ؛ ومحمّد بن أحمد، عن أحمد بن

(١)1- روی صدره في التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 123 وكرر ذكره برقم 94 من الباب 17 من نفس الجزء . وروى بقيته في التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 104 . وروى ذيله من قوله : وسألته عن الرجل يصلي بين القبور .. الخ في الاستبصار 1 ، 238 - باب الصلاة بين المقابر، ح 1 . وروى صدره في الفقيه 1 ، 59 - باب الصلاة في السفر، ح .36. هذا ويقول المحقق في الشرائع : وتكره الصلاة في الحمّام، وبيوت الغائط، ومبارك الإبل، ومسكن النمل، ومجرى المياه والأرض السبخة، والثلج وبين المقابر، إلا أن يكون حائل ولو عنزة، أو بينه وبينها عشرة أذرع وبيوت النيران، وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها وجواد الطرق، وبيوت المجوس، ولا بأس بالبيع والكنائس. ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر أو تصاوير وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها، وتكره في مرابط الخيل والحمير والبغال ولا بأس بمرابض الغنم، وفي بيت فيه مجوسي ولا بأس باليهودي والنصراني، ويكره بين يديه مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يال فيها، وقيل: تكره إلى انسان مواجه أو باب مفتوح 72/1220. وما ذكره المحقق من كراهة الصلاة بين المقابر وإلى القبور إلا بفاصل عشرة أذرع هو المشهور بين الأصحاب، إلا سلار فقد حكي عنه القول بعدم الجواز وحكمه بفساد الصلاة، كما حكي المنع عن استقبال القبر في الصلاة عن المفيد والحلبي .
(٢)2- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 112 . الاستبصار 1 ، 192 - باب السجود على الثلج ، ح 2 . الفقيه 1 ، 39 - باب ما يصلى فيه وما لا ... ، ح 49 .
(٣)3- أخرج في التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة و . . . ، ح 110 بسنده قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): لا بأس أن . تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك .

:  · /kafi/3/382/