محمّد، عن جعفر بن سليمان عمّه قال: سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام)قلت: جُعِلْتُ فِداك ، يكون خُفُّ الرّجل مخرّقاً فيُدْخل يده فيمسح ظهر قدمه، أيجزئه ذلك؟ قال : نعم١.
11 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أَبَان، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : توضّأ عليٌّ(عليه السلام) فغسل وجهه وذراعيه ، ثمَّ مسح على رأسه، وعلى نعليه : ولم يدخل يده تحت الشّراك ٢.
12 - محمّد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الّذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمَّ يبدو له في الوضوء؟ قال : لا يجوز؟ حتّى يصيب بشرة رأسه بالماء ٣.
20 - باب مسح الخف
1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن المريض، هل له رخصة في المسح ٤؟ قال: لا.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له : في مسح الخفين تقيّة؟ فقال : ثلاثة لا أتقي فيهنَّ أحداً شرب المُسْكر، ومَسْحُ الخفين ومتعة الحجّ .
قال زرارة ولم يقل : الواجب عليكم ألا تتّقوا فيهنَّ أحداً ٥.
(١)1- التهذيب 1 : نفس الباب ، ح 34 . الفقيه 1 ، 10 - باب حد الوضوء وترتيبه و ...، ح 11 بتفاوت يسير، ورواه مرسلا .
(٢)2- الشراك : - كما في النهاية - أحد سيور النعل التي يكون على وجهها وقد حمل الشيخ رحمه الله فعله(عليه السلام)هنا على ما إذا كان النعلان عربيين حيث لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجلين بمقدار ما يجب من المسح ، وقال في المنتهى : وهو جيد .
(٣)3- الاستبصار 1 ، 44 - باب المسح على الرأس وعليه الحناء ، ح 3 بتفاوت يسير . التهذيب 1 ، 16 - باب في صفة الوضوء والمفروض منه ، ح 10 بتفاوت يسير أيضاً. وقد حمله الشيخ على ما إذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة دون ما إذا لم يمكنه ذلك أو كان فيه مشقة .
(٤)4- وذلك بتركه من رأس، أو بالمسح على الخف، وكلاهما في حال التقية.
(٥)5- الاستبصار 1 ، 45 - باب جواز التقية في المسح على الخفين ، ح 2 . التهذيب 1، 16 - باب في صفة الوضوء والمفروض منه ، ح 23 . بدون قول زرارة فيهما. وروي في الفقيه 1 ، 10 - باب حد الوضوء وترتيبه و . . . ، ح :8 قال العالم :(عليه السلام): ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً : شرب المسكر ، والمسح على الخفين، ومتعة الحج. هذا ويمكن أن يكون وجه الجمع في الجميع وجود القائل به من العامة.