Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٩

21 - باب الجبائر والقروح والجراحات

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرّضا(عليه السلام)عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر و [لا] يعبث بجراحته١.

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن الجرح ، كيف يصنع به صاحبه؟ قال : يغسل ما حَوْلَهُ ٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه سئل عن الرّجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمَّ ليغسلها ، قال : وسألته عن الجرح، كيف أصنع به في غسله؟ قال : اغسل ما حوله٣.

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : عَثَرْتُ فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : يُعرَف هذا وأشباهه من كتاب الله عزَّوجلَّ٤ : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾، امسح عليه ٥.

(١)1- الاستبصار 1 ، 46 - باب المسح على الجبائر ، ح 1 . التهذيب ،1 ، نفس الباب ، ح 24 . وأورده أيضاً برقم 28 من نفس الباب ولكن فيه : ... سألت أبا إبراهيم(عليه السلام) . . . ، وبتفاوت يسير عما هنا. هذا، والكسير: فعيل بمعنى المكسور (المفعول) . والجبيرة - كما في الحبل المتين - الخرقة مع العيدان التي تشدّ على العظام المكسورة، والفقهاء يطلقونها على ما تشد به القروح والجروح أيضاً ويساوون بينهما في الأحكام ..
(٢)2- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 26 .
(٣)3- الاستبصار 1، 46 - باب المسح على الجبائر ، ح 2 . التهذيب 1، 16 - باب صفة الوضوء والفرض منه، ح 25 . قال المحقق في الشرائع 23/1 : من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب وإلا أجزأه المسح عليها، سواء كان ما تحتها ظاهراً أو نجساً، وإذا زال العذر، استأنف الطهارة على تردد فيه .
(٤)4- سورة الحج / 78
(٥)5- الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 3 وفيه : تعرفُ .... بدل : يُعْرَفُ .... التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 27 . وقد رأى الفاضل التستري أن الأحوط أن يضيف إلى مثل هذا الوضوء تيمماً وذلك على القول بعدم وجوب مسح جميع ظهر اليد في التيمم . والله العالم

:  · /kafi/3/39/