Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٧

الحسن الرِّضا(عليه السلام)قال سألته : عن المسح على القدمين، كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، لو أنّ رجلاً قال بإصبعين من أصابعه هكذا ؟ فقال : لا ، إلّا بكفّه ١.

7 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن(عليه السلام)بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول : الأمر في مسح الرّجلين مُوَسِّع ، من شاء مسح مقبلًا ومن مسح مُدْبراً، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله ٢.

8 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال: لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرَّجلين غسلاً ثمَّ أضمرت أنَّ ذلك هو المفترض ، لم يكن ذلك بوضوء، ثمَّ قال : ابدأ بالمسح على الرَّجلين، فإن بَدَا لَكَ غسل فغسلتَ فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض ٣.

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إنّه يأتي على الرَّجل ستّون وسبعون سنة ما قَبِلَ الله منه صلاة، قلت : وكيف ذاك؟ قال : لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه٤

10 - محمّد بن يحيى، عن عليِّ بن إسماعيل، عن عليِّ بن النّعمان، عن القاسم بن

(١)1- التهذيب ،1 نفس الباب، ح 28 ، وح 92 بتفاوت فيهما الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 3 وفي ذيله : لا ، لا يكفيه. وقال الشيخ رحمه الله بعد إيراده الحديث فمعناه لا يكون مستكملاً لخصال الفضل .
(٢)2- الاستبصار 1 ، 32 - باب النهي عن استقبال الشَّعر في ... ، ح 3 وروى صدر الحديث، التهذيب 1، 4 - باب صفة الوضوء و ...، ح 9 ومن أصحابنا رضوان الله عليهم من أجاز النكس في مسح الرأس على كراهة كالمحقق في الشرائع ومنهم من أجاز النكس في كل من مسح الرأس والقدمين من دون كراهة كالشهيدين على أصح القولين عندهما، وإن كان الشهيد الأول رحمه الله في كتاب البيان رجح منع النكس في الرجلين دون الرأس وكذا في كتابه الألفية أيضاً. ولكنه في الدروس عكس الأمر، ومهما يكن فإن الأكثر والمشهور عندنا هو جواز النكس في مسح الرجلين .
(٣)3- الاستبصار 1 ، 37 - باب وجوب المسح على الرجلين ح 5 بتفاوت يسير . التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 35 بتفاوت يسير أيضاً ، ورواه في التهذيب 1 ، أيضاً برقم 96 من نفس الباب مسنداً إلى أبي عبد الله(عليه السلام) وصدر الحديث دال على حرمة التشريع بنسبة ما لم يعلم صدوره عن الله إليه سبحانه فضلا عما علم بصدور عكسه عنه، ولعل ذيله ناظر إلى حال التقية وإنه لو كان الأمر كذلك فيمكن الجمع بين الغسل والمسح للرجلين بشرط البدء بالمسح إن أمكن وإلّا فالختم به .
(٤)4- الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح3. وفي سنده محمّد بن سهل بدل محمد بن مروان. التهذيب 1، نفس الباب ، ح 33 . والظاهر أن الصحيح بقرينة الراوي عنه وهو الحكم بن مسكين وإنه أيضاً يروي عن الصادق(عليه السلام)هو ما في كل من التهذيب والفروع وإنه محمّد بن مروان والله العالم .

:  · /kafi/3/37/