3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن حمّاد، عن الحسين قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجلٌ توضّأ وهو مُعْتَمُّ، فثقل عليه نزع العمامة لمكان البَرْد ؟ فقال : ليُدْخِلْ إصبعه١.
4 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرّأس وبعض الرِّجلين؟ فضحك ثمَّ قال: يا زرارة، قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) ونزل به الكتاب من الله ، لأنَّ الله عزّ وجلَّ يقول : ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾٢فعرفنا أنَّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ثمَّ قال: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾٣ثمَّ فصّل بين الكلام ٤فقال :﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ٥فعرفنا حين قال: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ أنَّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمَّ وصل الرِّجلين بالرَّأس كما وصل اليدين بالوجه : فقال : ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾٦فعرفنا حين وصله بالرَّأس أنَّ المسح على بعضها ، ثمَّ فسّر ذلك رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)للنّاس فضيّعوه ، ثمَّ قال : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾٧، فلمّا وضع الوضوء إن٨لم تجدوا الماء، أثبت بعض الغسل مسحاً لأنّه قال :
﴿ بِوُجُوهِكُمْ﴾ ثمَّ وصل بها ﴿وَأَيْدِيكُمْ﴾ ثمَّ قال :﴿مِنْهُ﴾ أي من ذلك التّيمّم ، لأنّه علم أنَّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنّه يعلق من ذلك الصّعيد ببعض الكفّ ولا يعلق ببعضها، ثمَّ قال :﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾٩والحَرَج : الضَّيق١٠
5 - عليُّ ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدَّمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها ١١.
6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن أبي
:
· /kafi/3/36/