Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٥

محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: سألته عن الأقطع اليد والرِّجل؟ قال : يغسلهما١ .

8- [و] عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن الحسن بن عليّ ، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الأقطع ؟ قال : يغسل ما قطع منه٢.

9 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)قال : سألته عن رجل قُطعت يده من المرفق، كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضدو٣

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام): إن أُناساً يقولون : إنَّ بطن الأُذَّنين من الوجه، وظهرهما من الرّأس؟ فقال : ليس عليهما غَسْل ولا مَسْحُ ٤ .

19 - باب مسح الرأس والقَدمَيْن

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل النّيسابوريّ، عن معمّر بن عمر، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : يجزىء من المسح على الرَّأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرَّجْل٥.

2 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرَّأس ؛ قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك، وامسح على القدمين، وابدأ بالشّق الأيمن.

(١)1- التهذيب 1 ، 16 - باب صفة الوضوء والفرض منه ، ح 15 . وقد نقل عن بعض الأصحاب أن المراد غسل ما بقي من المرفق إن لم يقطع منه. وعن بعض آخر وأن قطع منه ، ونقل عن ابن الجنيد أن المراد غسل ما بقي من العضد ولا يخفى - على ذلك - ما فيه من تكلف في نسبة الغسل إلى الرجل لاشتمال السؤال عليها أيضاً.
(٢)2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 8 بتفاوت في الذيل . والمعنى: أي يغسل ما بقي من العضو المقطوع إن وجد.
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس ،الباب ح 16 . الفقيه 1 ، 10 - باب حد الوضوء وترتيبه و ... ، ح 12 بزيادة في آخره.
(٤)4- التهذيب 1 ، 4 - باب صفة الوضوء و . . . ، ح 5 وفي ذيله : ولا مس. الاستبصار 1، 36 - باب الأذنين هل يجب مسحهما مع ...، ح1
(٥)5- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 16 . الاستبصار 1، 34 - باب كيفية المسح على الرأس والرجلين ، ح 2 . هذا وقد قال أصحابنا رضوان الله عليهم بوجوب أن يكون المسح بشكل يصدق عليه عنوان الماسح والممسوح والمندوب منه مقدار ثلاث أصابع عرضاً ، ولو جمع على المقدم شعراً من غيره لم يجزىء، وكذلك لو مسح على العمامة وغيرها ممّا يستر موضع المسح .

:  · /kafi/3/35/