224- باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البِيَع والكنائس والمواضع التي تكْرَهُ الصلاة فيها
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الصّلاة في البيع والكنائس؟ فقال: رشَّ وصلِّ، قال: وسألته عن بيوت المجوس؟ فقال رشّها وصلِّ١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الصّلاة في أعطان الإبل؟ فقال: إن تخوّفتَ الضَّيْعَةَ على متاعك فاكنِسْه وانضحه، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم٢.
3 - عنه ، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : لا تصلِّ في مرابط الخيل والبغال والحمير٣.
4 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمن سأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يُبال فيها؟ فقال : إن كان نَزَّهُ من البالوعة فلا تصلِّ فيه، وإن كان نَزّهُ من غير ذلك فلا بأس به٤.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صل فيها، ولا تصل في أعطان الإبل، إلّا أن تخاف على متاعك الضَّيْعَةَ فاكنسه ورشّه بالماء، وصلّ فيه٥.
:
· /kafi/3/379/