Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٧٩

224- باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البِيَع والكنائس والمواضع التي تكْرَهُ الصلاة فيها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الصّلاة في البيع والكنائس؟ فقال: رشَّ وصلِّ، قال: وسألته عن بيوت المجوس؟ فقال رشّها وصلِّ١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الصّلاة في أعطان الإبل؟ فقال: إن تخوّفتَ الضَّيْعَةَ على متاعك فاكنِسْه وانضحه، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم٢.

3 - عنه ، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : لا تصلِّ في مرابط الخيل والبغال والحمير٣.

4 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمن سأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يُبال فيها؟ فقال : إن كان نَزَّهُ من البالوعة فلا تصلِّ فيه، وإن كان نَزّهُ من غير ذلك فلا بأس به٤.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صل فيها، ولا تصل في أعطان الإبل، إلّا أن تخاف على متاعك الضَّيْعَةَ فاكنسه ورشّه بالماء، وصلّ فيه٥.

(١)1- هذا وقد ذهب ابن إدريس وابن البرّاج إلى القول بكراهة الصلاة في البيع والكنائس . وذكر الشيخ في النهاية والمبسوط أن الصلاة فيها بعد رشها إنما تكون بعد جفافها من الرطوبة الناشئة من الرش. واستحسن في الذكرى ذلك .
(٢)2- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان و. . . ، ح 76 . الاستبصار 1، 235 - باب الصلاة في مرابط الخيل والبغال ، ح 2 . وفيهما ... وانضَحْهُ وصَل .... وأعطان الإبل : مَبَارِكُها حول الماء تشرب أو مباركها مطلقاً والظاهر أن المقصود من النضح بالماء هنا دفع توهم النجاسة، أو استقذار الطبع .
(٣)3- النهي هنا كراهتي لا تحريمي .
(٤)4- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 79 بدون به في الذيل .
(٥)5- إلى هنا مروي في الفقيه 1 ، 38 - باب المواضع التي يجوز الصلاة فيها والمواضع...،ح6

:  · /kafi/3/379/