Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٧٨

الإمام ولا يتأخّر الرّجل ولكن يقعد الّذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام قام الرَّجل فأتمَّ الصلاة١.

8 - محمّد بن يحيى، عن عليِّ بن إبراهيم الهاشميّ رفعه قال : رأيت أبا عبد الله(عليه السلام)يصلّي بقوم وهو إلى زاوية في بيته يقرب الحائط، وكلّهم عن يمينه ، وليس على يساره أحدا٢.

9 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الّذي يصلّي فيه ؟ فقال : إن كان الإمام على شبه الدُّكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم يجز صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فإن كان أرضاً مبسوطة، أو كان في موضع منها ارتفاع، فقام الإمام في الموضع المرتفع، وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة ، إلّا أنّهم في موضع منحدر قال : لا بأس ؟ قال : وسئل : فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه؟ قال : لا بأس، وقال: إن كان رجلٌ فوق بيت أو غير ذلك دكّاناً كان أو غيره وكان الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه، جاز للرَّجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته، وإن كان أرفع منه بشيء كثير٣.

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، قال : ذكر الحسين أنه أمر مَنْ يسأله عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ، ثمَّ علم وهو في صلاته، كيف يصنع ؟ قال : يحوِّله عن يمينه٤

(١)1- التهذيب 3 ، 25 - باب فضل المساجد و ...، ح 108 . قوله(عليه السلام): ولا يتأخر: «يحتمل هذا أن يكون مخصوصاً باللحوق حال التشهد الأخير لأن هذه متابعة مستحبة لا يلزم للمأموم التأخر لأجله، وفي المدارك : لو أدرك الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد قطع المحقق وغيره بأنه يكبر ويجلس معه فإذا سلّم الإمام قام وأتم صلاته ولا يحتاج إلى استئناف التكبير. ونص في المعتبر أنه مخيّر بين الإتيان بالتشهد وعدمه واستدل عليه برواية عمار وهي ضعيفة السند مرآة العقول للمجلسي 15 / 285 . أقول : ويقصد برواية عمار تلك المروية في الوسائل ج 5 ، ص 449 ، ح 3 .
(٢)2- ويدل على استحباب كون الوقوف إلى يمين الإمام دون يساره أو وسطه .
(٣)3- التهذيب 3 ، 3 - باب أحكام الجماعة و ...، ح 97 بتفاوت يسير. الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها، ح 51 بتفاوت يسير أيضاً . قوله(عليه السلام): ارفع من موضعهم : أي ارتفاعاً لا يتساهل فيه بنظر العرف، ومن هنا يتضح بأنه لو كانت الأرض منبسطة مع قليل من الانحدار الغير الملحوظ عرفاً وكان موقف المأموم في محل الانحدار القليل ذاك فلا يقدح ذلك في صحة الجماعة وصدق المأمومية. يقول المحقق في الشرائع 123/1: «ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية على تردد، ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة، ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزاً .
(٤)4- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 2 وفيه : أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن الحسين بن يسار المدائني أنه سمع من يسأل الرضا(عليه السلام)عن رجل ... الخ . وهو كذلك في الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 84 بتفاوت يسير والضمير في : وهو لا يعلم يحتمل رجوعه إلى الإمام، كما يحتمل رجوعه إلى المأموم . أي لا يعلم المأموم استحباب الوقوف على يمين الإمام .

:  · /kafi/3/378/