Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٧٧

قال : وقال : هذه المقاصير لم يكن في زمان أحد من النّاس، وإنّما أحدثها الجبّارون، ليست لمن صلى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة.

قال : وقال أبو جعفر(عليه السلام): ينبغي أن يكون الصّفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين صفّين ما لا يُتخطّى، يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان١.

5 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا دخلت المسجد والإمام راكع ، فظننت أنك إن مشيت إليه يرفع رأسه من قبل أن تدركه، فكبّر واركع، وإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإن قام فالحق بالصّف وإن جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصّف٢.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا أرى بالصّفوف بين الأساطين بأساً ٣.

7 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار السّاباطيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهّد ، وليس خلفه إلّا رجل واحد عن يمينه؟ قال : لا يتقدّم

(١)1- التهذيب ،3، 3 - باب أحكام الجماعة وأقلّ ...، ح 94 . الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها، ح 54 ، وروى فيه إلى قوله(عليه السلام): وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، بتفاوت يسير . وروى ذيل الحديث بتفاوت يسير أيضاً برقم 53 من نفس الباب والمقاصير: جمع المقصورة وهي مؤنث المقصور، ومقصورة المسجد : مقام الإمام، وبعضهم يقول : هي محوّلة عن اسم الفاعل، والأصل قاصرة أي حابسة، كما قيل حجاباً مستوراً، أي ساتراً، والظاهر أنها مما اخترعها الحكّام الظلمة خوفاً على أنفسهم من القتل والغيلة . وقوله : مسقط جسد الإنسان : أي بمقدار ما يحتاجه الإنسان من مسافة عند هويه إلى السجود، والظاهر من الحديث أنه(عليه السلام)في مقام تحديد المسافة الفاصلة بين الصفين الغير الضارة بوحدة الجماعة وبمأمومية المصلين. ويقول المحقق في الشرائع 122/1 - 123 وهو بصدد الحديث عن صلاة الجماعة : ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة إلا أن يكون المأموم امرأة ... الخ ) ويقول في ص / 126 : «إذا وقف الإمام في محراب ،داخل، فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ، ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول لأنهم يشاهدون من يشاهدوه.
(٢)2- التهذيب 3 ، 3 - باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة و . . . ، ح 67 و 68 . الاستبصار 1، 266 - باب من لم يلحق تكبيرة الركوع ، ح .. الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها ، ح 58 بتفاوت وزيادة في آخره. قال المحقق في الشرائع / 125 : إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ، ركع ، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف .
(٣)3- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 92 . وفيه : ... بالوقوف، بدل بالصفوف الفقيه 1، نفس الباب، ح 51

:  · /kafi/3/377/