وسألته عن الصّلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس أن تصلّي في الظواهر الّتي بين الجوادّ، فأمّا على الجوادّ فلا تصلِّ فيها١. قال : وكره الصلاة في السّبخة إلّا أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستوية .
قال : وسألته عن الصّلاة في البِيعَة فقال : إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.
قال : ورأيته في المنازل الّتي في طريق مكّة يرشُ أحياناً موضع جبهته ثمَّ يسجد عليه رطباً كما هو٢، وربّما لم يرشُّ الذي يرى أنّه طيّب.
قال : وسألته عن الرَّجل يخوض الماء٣، فتدركه الصّلاة؟ فقال : إن كان في حرب فإنّه يجزيه الإيماء، وإن كان تاجراً فليَقُمْ ، ولا يدخله حتّى يصلّي .
6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا تصلِّ في بيت فيه مجوسيُّ ، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهوديُّ أو نصرانيُّ٤.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنّا كنّا في البيداء في آخر اللّيل، فتوضّأت واستَكْتُ وأنا أهمُّ بالصّلاة، ثمَّ كأنّه دخل قلبي شيءٌ ، فهل يصلّى في البيداء في المحمل؟ فقال : لا تصلِّ في البيداء، قلت: وأين حدُّ البيداء ؟ فقال : كان [أبو] جعفر(عليه السلام)إذا بلغ ذات الجيش جدّ في السّير، ثمَّ لا يصلّي حتّى يأتي معرّس النبيِّ(صلی الله علیه وآله وسلم)، قلت : وأين ذات الجيش؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال٥.
8 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضل قال : قال الرِّضا(عليه السلام): كلُّ طريق
:
· /kafi/3/380/