Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٧٤

7- محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يأتي المسجد وهم في الصّلاة، وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده فيكون أدنى القوم إليه فيقدِّمه ؟ فقال : يتمُّ صلاة القوم، ثمَّ يجلس، حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال، فكان الّذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم، وأتمَّ هو ما كان فاته أو بقي عليه١.

8 - عنه ، عن الفضل ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): رجلٌ دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، فأحدث إمامهم، فأخذ بيد ذلك الرَّجل فقدَّمه فصلّى بهم، أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاةً؟ فقال : لا ينبغي للرَّجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها صلاة، فإن كان قد صلّى فإنَّ له صلاةً أخرى وإلّا فلا يدخل معهم،قد يجزىء عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها٢

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل أمَّ قوماً فصلّى بهم ركعة، ثمَّ مات؟ قال: يقدِّمون رجلاً آخر، ويعتدُّون بالرَّكعة، ويطرحون الميّت خلفهم، ويغتسل من مسّه٣.

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن مروك بن عبيد، عن أحمد بن النّضر ،عن رجل، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال : أيُّ شيء يقول هؤلاء في الرَّجل الّذي يفوته مع الإمام ركعتان؟ قلت :يقولون : يقرأ فيهما بالحمد وسورة فقال : هذا يقلّب صلاته يجعل أوَّلها آخِرَها، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يقرأ فاتحة الكتاب في كلِّ ركعه٤.

(١)1- التهذيب 3 نفس الباب ، ح 56 . الاستبصار 1 ، 265 - باب الإمام إذا أحدث فقدّم من . . . ، ح 1 . الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 82 بتفاوت يسير في الجميع. وقد دل الحديث على جواز التقديم في هذه الحالة، وذهب بعض أصحابنا إلى أنه على نحو الوجوب انطلاقا من ظهور بعض الأخبار فيه والمشهور عندنا عدم الوجوب .
(٢)2- التهذيب 3 3 - باب أحكام الجماعة و . . . ، ح 55 الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 105 بتفاوت يسير . وفيه إشعار بعدم اشتراط تطابق صلاة المأموم لصلاة الإمام. كما يدل على أن صلاة المأموم صحيحة مع بطلان صلاة الإمام و عدم اطلاع المأموم على ذلك، وقد مرّت الإشارة إليه . وقوله(عليه السلام): إن له صلاة أخرى أي يمكن أن ينويها في هذه الحالة عما في ذمته أو يجعلها تطوعاً.
(٣)3- التهذيب ،3 نفس الباب ، ح 60 . الفقيه 1 ، 56 - باب الجماعة وفضلها ، ح 107 بزيادة في آخره. وإيجاب الغسل على مسه محمول على المس بعد البرد وقبل التغسيل . اللهم ألا إذا حملناه على وجوب تطهير يد من مسه وهو حار برطوبة مسرية . أو غسل يده لدفع كراهة الميت إذا لم يكن برطوبة والله العالم.
(٤)4- التهذيب ،3، نفس الباب، ح 72 . الاستبصار 1 ، 267 - باب من فاتته مع الإمام ركعة أو ...ح 4 . الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 13 بتفاوت .

:  · /kafi/3/374/