Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٧٣

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا لم تدرك تكبيرة الرَّكوع، فلا تدخل في تلك الرّكعة١.

3 - عليُّ بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن [محمّد بن] أبي نصر، عن الميثميّ، عن إسحاق بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك ، يسبقني الإمام بالرّكعة، فتكون لي واحدة وله ثنتان، فأتشهّد كلّما قعدت؟ فقال: نعم، فإنّما التشهّد بَرَكَة ٢.

4 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة، قرأت في الثالثة من صلاته، وهي ثنتان لك، وإن لم تدرك معه إلّا ركعة واحدة قرأت فيها وفي الّتي تليها، وإن سبقك بركعة، جلست في الثانية لك والثالثة له حتّى تعتدل الصّفوف قياماً قال : وقال : إذا وجدت الإمام ساجداً فاثْبُتْ مكانَكَ حتّى يرفع رأسه ، وإن كان قاعداً قعدت، وإن كان قائماً قمتَ ٣.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا أدركت الإمام قد ركع، فكبّرت وركعت قبل أن يرفع رأسه، فقد أدركت الركعة فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع، فقد فاتتك الرَّكعة٤.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل إذا أدرك الإمام هو راكعٌ فكبّر وهو مقيم صُلْبَه ، ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك٥.

(١)1- لا خلاف بين أصحابنا في أن الركعة في الجماعة إنما تدرك بإدراك تكبير الركوع بأن يركع مع الإمام. ولكن لو لم يدرك تكبيرة الركوع مع الإمام بل يجتمع مع الإمام في حد الركوع، فالمشهور أنه يدرك تلك الركعة ، وهنالك قول بأنه لا يدرك الركعة في هذه الحال، والمستند له هذه الرواية
(٢)2- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و ...، ح 99 والميثمي هو يعقوب بن شعيب، وقد يطلق على محسن أيضاً .
(٣)3- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و . . . ، ح 100 .
(٤)4- التهذيب 3 3 - باب أحكام الجماعة وأقل .. 0 ، ح 65 . الاستبصار 1، 266 - باب من لم يلحق تكبيرة الركوع ، ح 5 وليس في ذيله كلمة الركعة . الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها ، ح 59 بتفاوت . قال المحقق في الشرائع 125/1 : إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع ، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف. ولا خلاف بين أصحابنا في العمل بما تضمنه الحديث.
(٥)5- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 64. الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح4. وفي الذيل فيهما زيادة هي : الركعة .

:  · /kafi/3/373/